مرسوم رقم 81 309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1602
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة يساعده الامين العام، من :
I - 2 مديرية الاحتكار 2 مديرية البرامج،
3 - مديرية المبادلات التجارية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية 4 -- مديرية الدراسات والاعلام التجاري، 5 مديرية التنظيم والشؤون القانونية - والمنازعات
6 - مديرية الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيتولى الامين العام تنشيط أعمال المجموعة التنظيمية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ومراقبتها وتنسيقها .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-310 (ج.ر عدد 46 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81 309 المؤرخ في 17 محرم عام الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية الاحتكار بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة لوزارة التجارة وبالاتصال مع الوزارات المعنية، تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وتنظيمه .
وتسهر على حسن سير احتكار الدولة .
وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، للجمهورية الجزائرية 1603 التجارة الخارجية، وتحسين تخطيط المبادلات مع الخارج، في اطار أجهزة قطاعية مشتركة.
تتابع كل عملية استيراد لتتأكد من القيام بها في أحسن الظروف، لا سيما من حيث مواتاتها وكلفتها وجودتها .
ب ترقي وتطور المديرية الفرعية للمصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية أعمال المصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية وعلى الخصوص أعمال العبور، والمعاينة، والمراقبة، وضبط المقاييس.
تساهم فى كل دراسة تهم المراقبة التقنية وضبط المقاييس والموافقة على المنتجات المستوردة أو المصدرة .
تساهم في اعداد منظومة اجرائية وتسييرة للمقاييس .
تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية في كل
ب - المديرية الفرعية للمصالح المرتبطة | المسائل المتعلقة بالتحكم في هذه المصالح.
بالتجارة الخارجية،
ج - المديرية الفرعية للانتاج الوطني والصادرات ..
أ (أ) تسهر المديرية الفرعية للتنظيم على تحقيق الاهداف التي يرمى اليها احتكار الدولة .
كما تسهر على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره .
تدرس وتقترح كل الاجراءات التنظيمية الكفيلة بتحسين تنظيم التجارة الخارجية وعملها، تساهم في تنظيم العمليات التي يقوم بها المتعاملون المواطنون فيما يخص المعدات والخدمات، في اطار احتكار الدولة، تسهر على تطبيق الاجراءات المتعلقة بتوزيع المنتجات المستوردة أو المعدة للتصدير، على المتعاملين في التجارة الخارجية كما حدد ذلك القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، تدرس وتعد وتقترح الاجراءات الرامية الى اعادة تنظيم المؤسسات الكبرى التي تتدخل في توجه وتتابع عمل جميع المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتجارة الخارجية أو التابعة لميدان اختصاصها .
ج) تعد المديرية الفرعية للانتاج الوطني والصادرات فهرسا للمؤسسات التي ينحصر نشاطها الرئيسي في انتاج المعدات.
تعد فهرسا للمعدات التي تنتجها هذه المؤسسات و تتابع تطوره .
تتابع طلب هذه المؤسسات للمنتجات التي تجلب من مصدر خاص بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة .
تتابع تقييم الطلب الوطنى للمعدات والمنتجات الناجمة عن الانتاج الوطني، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة .
تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بتفادى اللجوء الى المستوردات لا سيما عند توفرها في السوق الوطنية .
تدرس وتقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين الانتاج الوطني وترقيته قصد التصدير . 1604 الجريعة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه تساهم في تحديد ضبط مقاييس المعدات .
تدرس وتقترح الكيفيات التي تسمح بتنسيق الاشغال المتعلقة باعداد برامج التصدير السنوية والمتعددة السنوات .
تدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد سياسة ترقية الصادرات وتقوية مردوديتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
تنفذ هذه السياسة وتتابع تطبيقها وتتولى بهذه الصفة ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح جميع الاجراءات الكفيلة | بترقية الصادرات ومردوديتها .
تبحث وتتعرف على المنتوجات المحتمل تصديرها وتدرس وتقترح الاجراءات التي تضمن لها منفذا الى السوق الخارجية .
تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية على نشاط التصدير ..
تدرس وتقترح الكيفيات التي تمكن من تنسيق أعمال الكشف عن أسواق التصدير .
تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بتنظيم المعارض الدولية ومشاركة الجزائر فيها .
تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بتنظيم الاسواق والمعارض في الجزائر .
تعد وتقترح برامج التصدير وتتابع تنفيذها .
المادة 4
فتح المادةتعد وتتابع وتراقب مديرية البرامج السنوية والمتعددة السنوات للمبادلات الخارجية في اطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية، بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة و بالاتصال مع الوزارات المعنية .
تدرس وتقترح ان اقتضى الحال التعديلات الواجب ادخالها على هذه البرامج فى اطار احترام الاهداف والتوازنات التي حددها المخطط الوطني للتنمية ..
وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل ب المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد التجهيز، والاستهلاك الوسيط،
ج - المديرية الفرعية للقطاع الخاص ..
أ (أ) تنسق المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل أشغال اعداد برامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل، السنوية والمتعددة السنوات .
تسهر على جعل مستوى برامج الاستيراد المزمع اقتراحها وهيكلها متناسبين مع المخططات الداخلية للاستهلاك والانتاج والخزن لهذه المواد وضغوط التوازن الخارجي .
تتابع تنفيذ برامج الاستيراد السنوية المقررة. وتدرس وتقترح عند الاقتضاء التعديلات الواجب ادخالها على هذه البرامج بربط ذلك بمخططات الانتاج والاستهلاك المطابقة.
تسهر على التوفير الامثل للاحتياجات الوطنية الى المنتجات الاستهلاكية .
تدرس وتعد وتقترح الاجراءات التي تدعم مردودية استيراد المواد الاستهلاكية .
تعد الحسابات الختامية وملخصات عن أنشطة استيراد المواد الاستهلاكية .
تنسق البحث عن الاسواق وسيرها في مجال استيراد المواد الاستهلاكية وتنظم اعلام المتعاملين في التجارة الخارجية الذين يتدخلون في برامج الاستيراد .
تشارك في اعداد سياسة الخزن . • ب تنسق المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية الوسيطة أشغال اعداد البرامج لاستيراد معدات التجهيز والمواد الاستهلاكية الوسيطة السنوية والمتعددة السنوات .
تسهر على جعل مستوى برامج الاستيراد وهيكله متناسبين مع المخطط الوطني للاستثمار ومع ضغوط التوازن الخارجي.
تتابع تنفيذ برامج الاستيراد المقررة وتدرس وتقترح عند الاقتضاء التعديلات الواجب الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية ادخالها على هذه البرامج بربطها مع انجاز المخطط الوطني للاستثمار .
تسهر على التوفير الامثل للاحتياجات الوطنية الى معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط .
تعد حصائل عن أعمال استيراد معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط، وتلخص ذلك .
تعد وتقترح الكيفيات التي تسمح بتنسيق الكشف عن الاسواق عند استيراد معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط وتقيم الوسائل اللازمة لاعلام المتعاملين في التجارة الخارجية المتدخلين في برامج الاستيراد .
ج) تقيم المديرية الفرعية للقطاع الخاص جهازا متناسقا لتأطير الاعمال المرتبطة بالتجارة الخارجية في القطاع الخاص وتوجه ذلك وتراقبه .
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تعد وتقترح الكيفيات المتعلقة بتنظيم تموين قطاع الانتاج الخاص ومراقبته .
تحدث فهرس المتعاملين في قطاع الانتاج الخاص وتسيره .
تحصى وتتابع تطور ميادين عمل القطاع الخاص .
تحدث فهرس المؤسسات الاجنبية العاملة في الجزائر وتسيره .
المادة 5
فتح المادةتعد وتقترح وتطبق وتتابع مديرية المبادلات التجارية، سياسة التجارة الخارجية للجزائر مع المتعاملين معها على الصعيد الثنائي وذلك بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة، وبالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية والوزارات التقنية .
تعد وتقترح الاجراءات المتعلقة برواج المنتجات الوطنية في الخارج .
تتابع أشغال المنظمات الدولية والمجموعات الاقتصادية في معالجة المسائل التي لها انعكاس على أعمال المتعاملين الاقتصاديين المواطنين في التجارة ذلك وتتولى توزيع المنشورات المتعلقة بتلك الاعمال .
للجمهورية الجزائرية 1605 تعد وتقترح الكيفيات التي تسمح بتنسيق علاقات الجزائر التجارية مع جميع المتعاملين معها فى التجارة وتسهر على تحقيق هدف تنويع التجارة الخارجية وتوازنها .
وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية لبلدان العالم الثالث، ب المديرية الفرعية للبلدان المعتمدة على الاقتصاد المخطط ،
ج - المديرية الفرعية للبلدان المعتمدة على اقتصاد السوق . 1 (1) تعد وتقترح المديرية الفرعية لبلدان العالم الثالث، الكيفيات اللازمة لتنسيق علاقات الجزائر التجارية مع جميع بلدان العالم الثالث.
تسير الملفات المتعلقة بكل بلد من هذه البلدان .
تحضر المفاوضات التجارية وتشارك في المفاوضات ذات الطابع الاقتصادي التي تجرى مع كل بلد من هذه البلدان ..
تتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة مع كل بلد من هذه البلدان ..
تعد وتقترح الاجراءات الكفيلة بتوجيه المتعاملين الاقتصاديين في علاقاتهم مع هذه البلدان تبعا لمتطلبات تنويع المبادلات وتوازنها.
ب تعد وتقترح المديرية الفرعية للبلدان المعتمدة على الاقتصاد المخطط الكيفيات الكفيلة بتنسيق علاقات الجزائر التجارية مع جميع البلدان المعتمدة على الاقتصاد المخطط .
تسير الملفات المتعلقة بكل بلد من هذه البلدان .
تحضر المفاوضات التجارية وتشارك في المفاوضات ذات الطابع الاقتصادي التي تجرى منع .
كل بلد من هذه البلدان .
تتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة مع كل بلد من هذه البلدان . 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه تعد وتقترح الاجراءات الكفيلة بتوجيه المتعاملين الاقتصاديين في علاقاتهم مع هذه البلدان تبعا لمتطلبات تنويع المبادلات و توازنها .
ج) تعد وتقترح المديرية الفرعية للبلدان المعتمدة على اقتصاد السوق الكيفيات الكفيلة بتنسيق علاقات الجزائر التجارية مع مجموع البلدان المعتمدة على اقتصاد السوق .
تسير الملفات المتعلقة بكل بلد من هذه البلدان .
تحضر المفاوضات التجارية وتشارك في المفاوضات ذات الطابع الاقتصادي التي تجرى مع كل بلد من هذه البلدان .
تعد وتقترح الاجراءات الكفيلة بتوجيه المتعاملين الاقتصاديين في علاقاتهم مع هذه البلدان تبعا لمتطلبات تنويع المبادلات و توازنها .
المادة 6
فتح المادةتعد وتطبق مديرية الدراسات والاعلام التجارى منظومة اعلامية في التجارة الخارجية بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة وبالاتصال مع الوزارات المعنية .
تجمع وتعالج وتوزع المعلومات العامة والاحصائية اللازمة لحسن سير التجارة الخارجية .
وتتكون من :
ا - المديرية الفرعية للدراسات
ب - المديرية الفرعية للاحصائيات
ج - المديرية الفرعية للوثائق والترجمة . 1 (1) تقوم المديرية الفرعية للدراسات أو تكلف من يقوم بأية دراسة أو تحقيق يسمح باستخلاص المعطيات الاقتصادية والمالية اللازمة للقيام بالتجارة الخارجية الجزائرية في أحسن الظروف .
تدرس وتعد وتقترح الكيفيات والاجراءات اللازمة لتقلص اختلال التوازن الاقتصادي الخارجي وتخفيف التوترات التضخمية والتحكم فى الاسعار .
تساهم في جمع وتوزيع المعلومات اللازمة المعرفة الواجبات والمسؤوليات والحقوق التى يتحملها المتعاملون الاقتصاديون في اعداد عقود التجارة الخارجية وتنفيذها .
تساهم في اتخاذ أي اجراء ضروري للدفاع عن قدرة المتعاملين العموميين الشرائية وحمايتها، و تقترح ذلك .
تساهم في توفير المعلومات الضرورية لتنسيق الوسائل المالية للمتعاملين المواطنين في المبادلات.
تشارك في اعداد الشروط المالية لضبط أسعار المعدات والخدمات، وفى اتخاذ الاجراءات وتحديد الشروط المالية الضرورية لتحقيق توازن الميزان التجاري .
تشارك فى المراقبة المالية الخاصة بتسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
ب تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بتطوير منظومة المعلومات الاحصائية المرتبطة بالتجارة الخارجية ومعالجتها واستغلالها .
تضع فى متناول المصالح المعنية المعلومات الاحصائية اللازمة لسيرها .
تقيم علاقات مع الهيئات الوطنية والاجنبية قصد جمع المعلومات الاحصائية المرتبطة بالتجارة الخارجية وتوزيعها .
تعد الفهارس المتعلقة بالمنتجات التي تستوردها الجزائر أو تصدرها وتتابع ضبطها المنتظم باستمرار .
تعد الفهارس المتعلقة بالمستوردين والمصدرين الجزائريين وتتابع ضبطها المنتظم باستمرار .
تعد فهرس الموردين الاجانب وتتابع ضبطه باستمرار .
ج) تحدث وتسير المديرية الفرعية للوثائق والترجمة فهارس التجارة الخارجية ورصيدها الوثائقي ..
تنشر المعلومات اللازمة لجعل العقود التجارية نظامية وأمينة من الناحية القانونية.
تجمع المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتعالجها وتنشرها .
تقوم، في اطار صلاحيتها، بنشر جميع المؤلفات التي تتصل بميدان الوثائق ..
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية تقوم بأشغال الترجمة لحسن سير التجارة الخارجية .
المادة 7
فتح المادةتدرس وتعد وتقترح مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات تنظيم التجارة وتسهر على تطبيقه بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة .
تدرس وتقترح جميع الاجراءات الكفيلة لتحسين الشروط التعاقدية في الصفقات التي تبرمها الجزائر مع الخارج .
تسهر على احترام القوانين والنظم عند اعداد المتعاملين المواطنين للعقود وتنفيذها .
يمكنها أن تساعد المتعاملين الاقتصاديين في التفاوض في شأن البنود المالية التي أعدت في اطار عقود المبادلات الخارجية .
تتابع المنازعات التي يحتمل أن تطرأ لدى تنفيذ العقود.
تساهم في جمع المعلومات الضرورية لتحضير البنود المالية في عقود المبادلات الخارجية، والتفاوض في شأنها، وتنشر ذلك .
وتتكون من :
ا - المديرية الفرعية للتنظيم، ب المديرية الفرعية للشؤون القانونية
ج - المديرية الفرعية للمنازعات .
أ) تعد وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم تنظيم التجارة الخارجية وتسهر على تطبيقه .
تساهم في اعداد أى تنظيم له انعكاس على التجارة الخارجية وذلك بدراسة النصوص التي تعرض على أية وزارة أخرى لابداء الرأى ..
تدرس وتقترح بالتعاون مع مديرية الاحتكار والبرامج الاجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير ..
تقوم بجميع أشغال الدراسة والبحث اللازمة لتقنين النصوص المتعلقة بأعمال التجارة الخارجية ..
للجمهورية الجزائرية 1607 تنشر المعلومات الضرورية لتنظيم التجارة الخارجية .
ب) تساهم المديرية الفرعية للشؤون القانونية مع مختلف الوزارات المعنية في اعداد نمدجة العقود .
ويمكنها أن تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية، في أي تفاوض مع الخارج .
تبحث وتقيم من خلال الصفقات العمومية، العوامل التي تكون سببا أصليا في تعديل العقود والصفقات .
ج) تكلف المديرية الفرعية للمنازعات بتوزيع المعلومات اللازمة لحماية المصالح الوطنية واتقاء أي منازعة في تنفيذ العقود والصفقات .
تتابع تسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الخارج والتي تكون الهيئات الوطنية طرفا فيها ، أمام أى مؤسسة تحكيمية أو قضائية دولية.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لعمل الادارة المركزية ولجميع مصالح كتابة الدولة للتجارة الخارجية .
تعد مشروع الميزانية ومشاريع برامج التكوين وتحسين مستوى موظفى التجارة الخارجية بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة التجارة .
وتتكون من :
ا - المديرية الفرعية للموظفين ب المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة،
ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى - .
أ (أ) تكلف المديرية الفرعية للموظفين بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير وتوظيف المستخدمين في الادارة المركزية والمصالح التابعة لكتابة الدولة للتجارة الخارجية ... 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه تسهر على حسن تنظيم الحياة المهنية للموظفين التابعين لكتابة الدولة للتجارة الخارجية، وحسن سير الخدمات الاجتماعية ..
تدرس وتحضر وتطبق الاحكام التشريعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والتنظيمية التي تهم ميدان اختصاصها .. والمتضمن شروط توظيف المستشارين التقنيين
ب) تقوم المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة بمعالجة مجموع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية ..
تسير وتصون العقارات والعتاد وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية، وتسهر على تطبيق الاجراءات الامنية فى محلات كتابة الدولة للتجارة الخارجية.
ج) تدرس وتعد وتطبق المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى سياسة التكوين وتحسين مستوى موظفى كتابة الدولة وجميع المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتجارة الخارجية بصفة عامة ..
المادة 9
فتح المادةتنظم مكاتب الادارة المركزية لكتابة - الدولة للتجارة الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 80-176
- مرسوم رقم 81-255
- مرسوم رقم 81-257
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-126
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
-
مرسوم رقم 81-310
مرسوم رقم 81-310 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقديين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1609
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.