مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-382
« تلغى أحكام المادة 3 من الباب الأول في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتستبدل بها الاحكام الآتية : " تكلف الوكالة الوطنية في اطار تنفيذ سياسة الحكومة في »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-272
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-382
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-138
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
-
مرسوم رقم 87-272
مرسوم رقم 87-272 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سطلة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 1969
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.