مرسوم رقم 81 391 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية 1913
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام على المديريات التالية :
مديرية التخطيط والمبالادت الثقافية
- مديرية الآثار والمواقع الأثرية والمتاحف.
- مديرية الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، مدى مديرية التنمية الثقافية
- مديرية التنشيط الثقافي، حه مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةتنسق أعمال وزارة الاعلام والثقافة وأعمال كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، في اطار أحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80 – 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وحسب أحكام هذا المرسوم وأحكام المرسوم رقم 81-390 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة .
المادة 3
فتح المادةيتولى الامين العام، تحت سلطة كاتب الدولة، وفى اطار أحكام المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات تنسيق أعمال مصالح الادارة المركزية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها صراحة .
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط والمبادلات الثقافية، طبقا لاهداف السياسة الوطنية في مجال الثقافة والفنون الشعبية، وبالاشتراك مع الهياكل المعنية بوزارة الاعلام والثقافة، ما يأتي :
- تتلقى اقتراحات المصالح المسؤولة في مختلف القطاعات الثقافية ودراستها وتنسيقها وتلخيصها وتعد مخططات التنمية ذات الآجال القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، وبرامج الاعمال السنوية والمتعددة السنوات وتنسيق انجازها، وتعد حصيلتها .
تشارك في اعداد وتطبيق المبادلات الثقافية مع - الخارج على الصعيد الثنائي ومتعدد الاطراف، فيما يخص كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية 1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة ومصالح وزارة الشؤون الخارجية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتخطيط، -
- المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية ..
تكلف المديرية الفرعية للتخطيط، بما يأتي : - تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات - للتنمية،
- تساعد تقنيا المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، في مجال اعداد المخططات والبرامج وتنفيذها، تتابع بالاشتراك مع الهياكل المعنية، انجازا الاهداف المعينة لها ..
ب تعد حصائلي التلخيص على الصعيدين المادي والمالي، تجمع وتبت في ملاءمة الدراسات التي تقترحها الهياكل المعنية بالنظر الى الاولويات ومتطلبات التنمية في القطاع تنسق انجاز الدراسات، وتشارك في متابعتها وتطبيقها،
- تحدد بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة برامج البحث التي تقتضى اسهام قطاع الثقافة والفنون الشعبية.
تتابع بالاتصال مع هيئات البحث الوطنية، المشاكل المرتبطة بالبحث في ميادين الثقافة والفنون الشعبية وتشارك فى الدراسات المتعلقة بها .
تجمع وتحلل وتستغل وتنشر الاحصائيات والوثائق التي تهم الثقافة والفنون الشعبية . 2 تكلف المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية، بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة، وبالتشاور مع مصالح وزارة الاعلام والثقافة، وبالتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، بما يأتي :
تحضر العقود والاتفاقيات والبروتوكولات في ميدان الثقافة والفنون،
- تعرف فى الخارج بالتراث والمنتجات الثقافية والفنية الوطنية، وتعمل على تذوقها، تدرس وتقترح أى تدبير من شأنه أن يشجع ويطور المبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية طبقا للسياسة الوطنية المقررة في هذا المجال .
تتابع سير نشاط المراكز الثقافية الجزائرية المقيمة في الخارج، تدرس وتقترح أعمال التعاون في ميدان الثقافة والفنون مع المؤسسات الثقافية المتخصصة، تراقب نشاط المراكز الثقافية المقامة في الجزائر .
كما تكلف زيادة على ذلك بما يأتي :
تتابع تنفيذ العقود الثنائية، في ميدان الثقافة والفنون الشعبية تحضر وتتابع بالاتصال مع الهياكل المعنية الندوات الجهوية والدولية في ميدان الثقافة والفنون الشعبية،
- تنسق علاقات مختلف هياكل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، مع الهيئات الدولية والجهوية، ولاسيما أعمال التعاون .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الآثار والمواقع الاثرية والمتاحف، مهمة البحث والتنقيب عن الثروات الاثرية والتاريخية الوطنية بجميع أشكالها والحفاظ عليها واستثمارها .
كما تتولى تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاثريات والمتاحف .
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للآثار، الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 المديرية الفرعية للمواقع الاثرية والآثار التاريخية المديرية الفرعية للمتاحف .
- تكلف المديرية الفرعية للآثار، بمايأتي :
تعد وتقترح البرنامج الوطني للابحاث - والحفريات، وتتابعه وتراقب تنفيذه .
تسلم رخص الحرفيات عبر كامل التراب الوطني وتنسق ذلك وتراقبه، تتكلف بالاكتشافات العرضية -
- تعد جردا بالتراث الاثرى الوطني وتضبطه دوريا تعد وتكيف التشريع والتنظيم في ميادين الآثار وتراقب ذلك، تسخر الوسائل الكفيلة بضمان الاعلام - و تعميمه باستمرار لاسيما بواسطة النشر والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال الآثار. 2 تكلف المديرية الفرعية للمواقع الاثرية والآثار التاريخية، بما يأتي :
تسهر على حفظ المواقع الاثرية والآثار التاريخية واصلاحها و ابراز قيمتها
- تشرف على الهيئات الوطنية أو الاجنبية المكلفة بأشغال الاصلاح وتراقبها، تنسق أشغال لجان تصنيف الآثار التاريخية والمواقع الاثرية، وتعد وتكيف التشريع والتنظيم في مجال الآثار التاريخية والمواقع الاثرية وتراقب ذلك،
- شط أشغال اللجنة الوطنية للآثار والمواقع لتاريخية تصمم النصب التذكارية الوطنية وتنجزها بالاتصال مع أية هيئة، تسخر الوسائل الاة بضمان الاعلام - وتعميمه بالاستمرار لاسيما بواسطه النشر -3 تكلف المديرية الفرعية للمتاحف بماياتي :
تشجع المتاحف الوطنية وتطورها،
- تحث على المبادرات لانشاء المتاحف على الصعيد الجهوى والمحلى وتشجيعها، تسهر على تنظيم المتاحف وسيرها،
- تكون المجموعات الوطنية، من التحف القديمة والاعمال والاشياء الفنية الأخرى وتثريها، تقوم بالاعمال التي تمكن من استرجاع الاعمال والاشياء الفنية ذات الفائدة الوطنية الموجودة في الخارج، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة وتسليم التحف القديمة والاعمال والاشياء الفنية وتثريه وتراقبه،
- تشارك في اعداد برامج تكوين الاختصاصيين، لاسيما في مجال المحافظة على الاعمال والاشياء الفنية وإصلاحها تسخر الوسائل الكفيلة بضمان الاعلام وتعميمه باستمرار، لاسيما بواسطة النشر والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال المتاحف .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، مهمة ما يأتي :
تدرس مختلف الابتكارات الثقافية في المجتمع الجزائري طوال تاريخه، تبرز الخاصيات النوعية وملامح الشعب الثابتة،
- تشير الى معالم التغييرات الكبرى، التي تشهد على تطوره التاريخي، تبرز خاصيات كل حقبة من خلال الانجازات الفكرية المكتوبة والشفوية والفن والصناعة التقليدية، تضع هذه الاعمال الثقافية تحت تصرف والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال المواقع | المواطنين بالوسائل الملائمة حتى تجعل التراث الاثرية والآثار .
قوة حية ومنبع ايحاء .. 1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للفنون الشعبية
2 - المديرية الفرعية للصناعات التقليدية 1 (1 - تكلف المديرية الفرعية للفنون الشعبية بما يأتي :
تبحث عن مختلف أنواع التراث الشعبي - وتجمعه منهجيا، تجمع الاعمال الآيلة الى الزوال وتحميها و تصلحها باستخدام التقنيات الحديثة، وتسهر على حفظها، م تبرز قيمة هذه الاعمال لاسيما ما كان منها تعبيرا شفويا، تقوم بأي بحث عن الفنون الشعبية والتصرفات الاجتماعية والاخلاق والعادات والتقاليد، تجمع وتحفظ وتثرى العادات المتعلقة بالاعياد الشعبية، والموسيقى والغناء والرقص والمسرح والالعاب
- تعرف الجمهور بهذا التراث من خلال الوسائل الملائمة، قصد تلقينه أياه وتحقيق تلاحم مثر بين الفنون الشعبية والنخبة المبدعة. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للصناعة التقليدية بالسهر على ترقية الصناعة التقليدية وتطويرها .
وفى هذا الاطار تتمثل مهمتها فيما يأتي :
تجمع العلامات والاشكال والتقنيات الخاصة بالصناعة التقليدية والمصممة كفن زخرفي شعبي تطبيقي وتقنن ذلك وتحافظ عليه، تراقب الاصالة الفنية فى مختلف منتجات - الصناعة التقليدية ومستواها، تنظم المعارض والمسابقات وتمنح الجوائز وتحث على الملتقيات بين الصناع التقليديين قصد تبادل الخبرات تنظم ابتكار منتجات الصناعة التقليدية والاتجار بها، فيما يخص كتابة الدولة للثقافة | والفنون الشعبية بالاشتراك مع مصالح الوزارات المعنية على صعيدي الفن والاصالة تساهم في تحديد كيفيات مساعدة الدولة تقنيا لتشجيع الابداعية والازدهار في الفن الزخرفي الشعبي .
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية التنمية الثقافية بترقية الثقافة .
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها في المشاركة في تطبيق السياسة الثقافية الوطنية، لاسيما بما يأتي :
- تعد التنظيم المتعلق بمختلف قطاعات تنمية النشاط الثقافي
- تحث على الابتكارات أو تعيد تنظيم المؤسسات العاملة في هذا المجال، توجه وتعيد تنظيم التكوين وتحسين مستوى الوسائل، لاسيما المكونين تشجع المؤلفين المتخصصين في الانتاج الفكرى، وتسعى الى ترقيتهم،
- تنشط نشر الثقافة واشعاعها .
وزيادة على ذلك تتلقى المديرية وتنسق الاقتراحات الخاصة بالمخططات والبرامج القطاعية، المتعلقة بكل قطاع من قطاعات النشاط الثقافي .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العامة
- المديرية الفرعية للفنون الجميلة .
1 - تكلف المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العامة بتطور الابتكار والبحث والطبع والنشر والتوزيع والمطالعة العامة.
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تعد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير الكتاب والمطالعة العامة، تعد وتقترح وتطبق بالاتصال مع مديرية الادارة العامة كل تشريع أو تنظيم يتعلق بالقوانين الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 الاساسية لمبتكرى أعمال الفكر ومختلف أسلاك المهن والحرف التي تسهم في النشر والطبع والتوزيع، وتراقب تطبيق ذلك، تصمم وتقترح وتطبق جميع التدابير المتعلقة بالهياكل والوسائل المادية الضرورية لتطوير الانتاج وتوزيع الكتاب وتنشيط المطالعة العامة تقيم الاحتياجات في مجال التكوين، وتنظم بالاتصال مع مديرية الادارة العامة عمليات التكوين وتحسين المستوى وضبطها ومتابعتها في مختلف التي تسهم في ترقية المسرح والموسيقى والغناء والرقص والرسم والنحت وتراقب تطبيق ذلك، تصمم وتقترح وتطبق جميع التدابير المتعلقة بالهياكل الاساسية والوسائل المادية الضرورية لتطوير الابداع الفنى، وابراز المواهب والازدهار الثقافي
- تعد الاحتياجات في مجال التكوين، وتنظم، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة، عمليات التكوين وتحسين المستوى، وضبطها ومتابعتها، في مختلف الاختصاصات المرتبطة بقطاعات فنون الاختصاصات المرتبطة بقطاع الكتاب والمطالعة | المسرح والغناء والتشكيل، العامة تبرمج وتنظم وتنشط المحاضرات والتظاهرات والندوات والملتقيات المخصصة لنسج علاقات بين المؤلفين وممثلى مختلف مهن الكتاب والجمهور، تقترح التدابير الرامية الى ترقية أدب الاطفال تشجع في اطار التشريع الجارى به العمل أشغال ترجمة المؤلفات الاجنبية، والاقتباس منها ونسخها، تحدد مقاييس انتقاء المؤلفات الاجنبية عند - الاستيراد .
وتتولى ممارسة الوصاية على المؤسسات المطابقة لمهمتها التابعة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ..
2 - تكلف المديرية الفرعية للفنون الجميلة، بتشجيع تطوير فنون المسرح والغناء والرقص والتشكيل .
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تعد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير فنون المسرح والغناء والتشكيل
- تعد وتقترح وتطبق بالاتصال مع مديرية الادارة العامة كل تشريع أو تنظيم مرتبط بالقوانين الاساسية للفنان، ومختلف أسلاك الحرف والمهن
- تخلق جو المنافسة من خلال انشاء المسابقات والجوائز وحوافز الابداع، تبرمج وتنظم وتنشط المحاضرات والتظاهرات والندوات والملتقيات والمعارض المخصصة لضمان اشهار المؤلفات، ونسج العلاقات بين المؤلفين وممثلى المهن الفنية والجمهور ،
- تحدد مقاييس امتلاك الدولة المؤلفات المنجزة في الجزائر أو المنتجة في الخارج وتحافظ عليها ، تصممم بالاشتراك مع المصالح المعنية، المناهج والوسائل الملائمة لتعليم فنون المسرح والغناء والرقص والتشكيل فى هياكل التربية والتعليم، وتعميم ممارستها الفعلية.
وتتولى ممارسة الوصاية على المؤسسات المطابقة لمهمتها التابعة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ..
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية التنشيط الثقافي تنسيق الاعمال والتظاهرات الثقافية والفنية وبرمجتها وتشجيعها ومراقبتها، سواء أكانت بمبادرة من الهياكل المركزية والهيئات أو المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية أو كانت منظمة باشراف الجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات والجمعيات الثقافية التابعة لها، قصد ضمان التنشيط الدائم والمخصص لتلبية مطامح المواطنين واحتياجاتهم فى مجال الثقافة والتسلية. 1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه و بهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
تعد مشاريع البرامج المتعلقة بالتنشيط - السنوى والمتعدد السنوات التي تضم مختلف الاقتراحات التي تقدمها الهيئات والجمعيات تقترح البرامج المختارة والكيفيات التقنية لتطبيقها، وتعد يوميات التظاهرات وتشرف على الانجازات، وتراقب التنفيذ تبعا لمخططات التنشيط المقررة .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للنشاط الثقافي الوطني المديرية الفرعية للنشاط الثقافى المحلى I - تكلف المديرية الفرعية للنشاط الثقافي الوطني بما يأتي :
- تنشط وتنسق الاعمال المتعلقة بتحضير التظاهرات الثقافية والفنية الوطنية وتنظيمها وانجازها، تحث على مشاركة مختلف العاملين الثقافيين - في اطار البرامج ذات الاهمية الوطنية التي تعدها الهياكل المركزية، تمثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية - لدى الهيئات المكلفة باعداد وتطبيق البرامج الثقافية والفنية التي تعد بمناسبة المهرجانات الوطنية والاحتفالات الرسمية والتظاهرات الاخرى،
- تشرف على تنظيم العروض الثقافية والفنية الوطنية المخصصة للجاليات الجزائرية المقيمة فى الخارج وكذلك العروض المخصصة للبلدان الأخرى كما تشرف على انجاز ذلك وتنسقه ، تدلى برأيها في مشاريع استيراد العروض الفنية الاجنبية . 2 تكلف المديرية الفرعية للنشاط الثقافى - المحلى بما يأتي :
- تحث على المبادرات الثقافية، الفردية الجماعية من الهواة أو المحترفين .
- تعد فهرسا وطنيا للجمعيات الثقافية والفنية. تضبطه باستمرار،
- تحدد مقاييس منح الاعانات التي تخصصها الدولة وتراقب استعمالها، تبعا للجهود التي يبذلها مختلف العاملين الثقافيين والفنيين، وللبرامج التي يقدمونها، تسهر على سير المؤسسات الثقافية وأعمالها على الصعيدين الجهوى والمحلي، لاسيما دور الثقافة ..
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة مهمة وضع الوسائل البشرية والمالية والمعدات اللازمة تحت تصرف مصالح كتابة الدولة، كما تتولى الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتدفع المصاريف المرتبطة بعمليات التجهيز والتسيير .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين ،
- المديرية الفرعية للميزانية ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة ..
I- تكلف المديرية الفرعية للموظفين، بما يأتي :
تعين موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتسيرهم ،
- تطور سياسة الموظفين بوضع مخطط للتشغيل في قطاع الثقافة والفنون الشعبية وتقيم علاقات مع ممثلى العمال المنتجين ، تنظم وتتابع عمل الخدمات الاجتماعية .
لفائدة موظفى قطاع الثقافة والفنون الشعبية ،
- تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بمختلف فئات الموظفين التابعين لقطاع الثقافة والفنون الشعبية.
وفي اعداد ذلك ، تسهر على تطبيق القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين وسير مهنهم لدى الهيئات الموضوعة تحت الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 الوصاية، وتتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل ، تدرس وتقترح أي اجراء يتعلق بتنظيم تكوين موظفى قطاع الثقافة والفنون الشعبية.
2 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية بماياتي :
تعد ميزانيتى كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وتنفذهما ، .
تدرس ميزانيتي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتضبطهما ، تتابع وتراقب انجاز استثمارات قطاع الثقافة والفنون الشعبية تحضر مع المصالح المعنية النصوص المتعلقة بالتنظيم والتسيير الادارى والمالي في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تطبيق ذلك ، تعمل على توحيد الوثائق المالية والمحاسبية . -
3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي :
تضع تحت تصرف المصالح المركزية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ، الوسائل المادية الضرورية لعملها ، تحافظ على الاملاك المنقولة والعقارية
- المخصصة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وتتولى صيانتها ،
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتجارة الخارجية --------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-390
مرسوم رقم 81 390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة 1906
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.