مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة، لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما تحدد مهامهم، كما يأتي :
منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة التشريع والتنظيم التابع لقطاع التعليم الثانوى والتقنى ومعالجة ذلك ومتابعته، وبالقضايا التنازعية وتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة الاعمال والتدابير الرامية الى تقوية التعليم التقنى وتعميمه واعادة تقييمه ومتابعة حركة مهن موظفى التعليم التقني بالاتصال مع المصالح المعنية ، منصب مكلف بمهمة يقوم بدراسة واقتراح وتطبيق كل التدابير الضرورية التنظيم وتطوير الظروف المادية والاجتماعية للتلاميذ، والصحة المدرسية في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 منصب مكلف بمهمة يقوم بتنشيط الاعمال الثقافية و الرياضية في قطاع التعليم الثانوى والتقني .
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، والمذكورة في المادة 2 أعلاه متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتكوين المهني -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول إلى مراكز التكوين الاداري. 2452
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.