مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام. لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كمال تجيني بعيليش، أمينا عاما لكتابة الدولة للصيد البحرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.