مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع وزير الاعلام والثقافة في اطار تشاورى باعداد سياسة الحكومة في ميدان الاعلام والثقافة والسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق المساهمة في تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها .
وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة .
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الاعلام والثقافة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، الاعمال الخاصة بتصور السياسة الثقافية .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان التخطيط والبرمجة مع مراعاة أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-208 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولية للثقافة والفنون الشعبية على الخصوص ما يأتي : 1 (1) يقترح خلال اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير الاعلام والثقافة وتنظيمها وتوجيهها ، ب يدرس ويعد ويقترح، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة، المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام والثقافة ويعدها ويقدمها ،
ج) يدرس ويعد ويقترح، المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الاعلام والثقافة . . ويتولى ورير الاعلام والثقافة بهذه الصفة، ماياتي :
- يدرس ويقترح الطرق والكيفيات الخاصة بأشغال التخطيط في قطاع الاعلام والثقافة .
للجمهورية الجزائرية 1135 يسهر على تنفيذ التوجيهات المسطرة والمنهجية المحددة في ميدان التخطيط بقطاع الاعلام والثقافة .
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة، ما يأتي :
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الاعلام والثقافة .
يعد ويقترح مخططا على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتنمية قطاع الاعلام ويكون مندمجا في التخطيط الوطني ، يسهر على وحدة التوجيه في الاعلام بروح الاختيارات الواردة فى الميثاق الوطني وطبقا للتعليمات التي تقررها الحكومة ،
- - يتخذ التدابير الضرورية للزيادة في فعالية الاعلام ،
- يوفر الشروط الملائمة والوسائل المادية والتقنية والكفاءات التي من شأنها أن تدعم الاعلام الوطني وتحسنه ، ينظم العلاقات الموجودة بين أجهزة الاعلام التابعة لوصايته والهيئات الوطنية ومختلف الوزارات وينشطها ويسعى في انسجامهم بينها ، ينعش وينظم ويوزع الانتاج مستعملا في ذلك الدعائم التقنية الممكنة للتعريف بالجزائر وثورتها ومنجزاتها ، يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الاعلام والثقافة ،
- يجمع الوثائق العامة والمتخصصة الضرورية لاى عمل اعلامي أو ثقافي على المستوى الوطني ويحافظ على ذلك ويجعله في متناول من يهمهم الامر بالطرق والوسائل الملائمة ،
- يراقب الصحافة الاجنبية المقبول توزيعها في الجزائر، وينظم اقامة ممثلى هيئات الاعلام الاجنبية في اطار تشاورى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، 1136 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يطور وينمى الاعلام الاشهارى فى المظاهر |
- بالتربية، وحماية المستهلك وترقية الانتاج الخاصة الوطني، طبقا لتعليمات الحكومة وتوجيهاتها في هذا الميدان .
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير الاعلام والثقافة على أن تطبق في الادارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته صراحة الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع هياكلها .
المادة 6
فتح المادةيقيم وزير الاعلام والثقافة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للفنون الشعبية احتياجات التكوين فى مجموع قطاع الاعلام والثقافة ويعد ويطور التكوين وتحسين المستوى قصد رفع مستوى الانتاج كما وكيفا.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان تنسيق الاعمال الخارجية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته، ماياتي :
يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الآخرين الاعمال ذات الطابع الدولى المرتبطة بقطاع الاعلام والثقافة ، يدرس ويعد ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة باعداد الاتفاقيات والعقود الدولية ، يدرس ويعد ويتابع فيما يخصه، اجراءات تنسيق عمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان التسيير والمراقبة في حدود صلاحياته وممارسة اختصاصاته في الوصاية، مايأتي :
يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة في مجال تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم مجموع قطاع الاعلام والثقافة لا سيما تطور نتائج تلك الاعمال وحصائلها ، يدرس ويعد ويقترح جميع الاجراءات التي تهم تنظيم تسيير القطاع ومتابعته ومراقبته | لا سيما في ميدان المحاسبة والمالية والتقنية بالنسبة لجميع أعمال قطاع الاعلام والثقافة.
وفي هذا الاطار يتابع ويشرف على اعداد شروط تنفيذ الميزانية في القطاع ويجمع النتائج ويعد حصيلتها .
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة متابعة تطور الانشطة والاجراءات الخاصة بالاحتكارات المسندة ممارستها للقطاع الذى له الوصاية عليه ويقوم بمراقبته .
المادة 10
فتح المادةيدرس ويقترح وزير الاعلام والثقافة فى اطار تشاوري للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، كل الوسائل الرامية الى حماية التركيبات والتجهيزات الخاصة بقطاع الاعلام والثقافة ووقايتها .
المادة II : يلغى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-24
« يلغى المرسوم رقم 81-207 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 81-390
مرسوم رقم 81 390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة 1906
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
مرسوم رقم 81-208
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.