قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1401 الموافق 6 غشت سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الجمارك. 1157
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عز الدين ملاح مدير الحمارك، الامضاء باسم وزير الماليه على جميع للجمهورية الجزائرية 1157 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1401 الموافق 6 غشت سنة 1981 .
محمد يعلى وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.