قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 26 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 414
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 26 مارس سنة 1981 .
عبد العزيز خلاف وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.