مرسوم رقم 81-260 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للمياه تسمى فيما يلى «اللجنة» .
المادة 2
فتح المادةتستشار اللجنة في ما يأتي :
تنظيم استغلال موارد المياه،
- مقاييس استهلاك المياه ، كل مشروع استثمار، له تأثير كبير على - تخصيص الموارد المائية ،
- البحث عن المياه ،
- انشاء وتحسين هياكل استغلال الشبكات الخاصة بتوزيع مياه الشرب والزراعة والصناعة ،
- ضبط مقاييس الهياكل الاساسية المائية وكلفتها ، توزيع موارد المياه توزيعا معقولا تبعا لاهداف تلبية الاحتياجات الاجتماعية وجموع المواطنين وتطوير البلاد زراعيا وصناعيا، وبصفة عامة طبقا لتوجيهات سياسة التهيئة العمرانية .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان تقوم اللجنة في اطار احكام ام المادة 2 أعلاه، بجمع المقترحات التي تتعلق بما ياتي :
تقييم الموارد المائية وحفظها في اطار حماية البيئة الطبيعية للحياة ، توزيع الموارد المائية المتوفرة في الفترات الاستثنائية كتعاقب سنوات الجفاف اوضعف منشأة معدة للجمع أو التزويد بالمياه ..
وبهذه الصفة، تكون اللجنة هي المرجع الذي يبلغ بجميع المعلومات المرتبطة بالمياه.
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة التي يرأسها وزير الرى او ممثله من :
- - ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ممثل عن وزارة الصحة ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير ممثل عن وزارة التعليم والبحث العلمي ممثل عن وزارة الصناعة الثقيلة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل عن كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
يمكن ان تستعين اللجنة بأى وزارة أو هيئة تكون مشاركتها مفيدة ..
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية اربع مرات في السنة بناء على دعوة من رئيسها ..
يمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، اما بمبادرة من رئيسها او بطلب من احد اعضائها .
ويحدد الرئيس جدول اعمال الجلسات.
وتتولى مصالح وزارة الرى امانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيمكن ان تقترح اللجنة، لجانا ولائية مشتركة للموارد المائية. 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيرفع وزير الرى، رئيس اللجنة، تقريرا دوريا الى الحكومة يتضمن بيان اشغال اللجنة الوطنية للموارد المائية .
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 63-266 المؤرخ الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في 7 في 24 يوليو سنة 1963 المذكور اعلاه والمتضمن | ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 احداث لجنة المياه .
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-472
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-260 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-266
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-472
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-266 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 80-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.