مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تسمى «المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية» وتدعى فى صلب النص «المركز» .
يساهم في اقامة أي مركز قطاعي للوثائق الاقتصادية وينظم ذلك في حدود صلاحيته ووسائله وبصفة عامة يوجه وينسق على الصعيد المنهجي
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يملك جميع صلاحيات التوجيه والمراقبة حياله .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-273 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-692 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاء، بفقرة ثانية تحرر كالتالي
المادة 4
فتح المادةيتمثل هذا المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يأتي :
يطور الوسائل الحديثة لجمع الدراسات ذات - الطابع الاقتصادي التي تكون موضوع الايداع | القانوني المنصوص عليه في المرسوم رقم 71-133 | المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ومعالجتها وتصنيفها، يجمع ويعالج ويصنف الدراسات ذات الطابع الاقتصادى بالاتصال مع الهيئات التابعة لمختلف قطاعات النشاط، ينجز جميع المعطيات المستخلصة من استغلال الدراسات الاقتصادية المنجزة ويضبطها باستمرار .
يكون الملفات ويعد ويوزع المذكرات - التلخيصية والدلائل المرجعية وجميع النشرات الاخرى المتعلقة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادى، يعد التصاميم الرئيسية والمذكرات ذات الصبغة القياسية أو المنهجية التي يضعها فى متناول القائمين بالدراسات، وذلك على أساس المعطيات الموجودة وتبعا لاحتياجات التخطيط الوطني، يكون ويسين فهرس مكاتب الدراسات - الوطنية والاجنبية العاملة فى ميدان الدراسات الاقتصادية ويجعل فهرس ذلك في متناول هيئات مختلف قطاعات النشاط أعمال التوثيق والاعلام الاقتصادي.
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 5
فتح المادةيدير المركز مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
المادة 6
فتح المادةينفذ المدير قرارات مجلس الادارة .
ويعد مسؤولا عن السير العام للمركز . يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية . ويقوم بأية عملية تدخل في اطار صلاحيات المركز كما هي محددة أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين المستخدمين في جميع المناصب التي لم ينص على كيفية أخرى للتعيين فيها.
المادة 7
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والنظم الجارى بها العمل، وبهذه الصفة فانه يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرامج نشاطه ما عدا التي تتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير في مهامه كاتب عام، ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية .
المادة 9
فتح المادةيسير المركز مجلس ادارة يتألف من :
وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله رئيسا، الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 ممثلين معينين من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية من بينهما مدير الاستثمارات
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) .
- ممثل لوزارة المالية ممثل لوزارة التجارة ممثل لوزارة البريد والمواصلات ممثل لوزارة الصناعة الثقيلة، ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- - ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي ..
يشارك مدير المركز في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية .
يقدم الى مجلس الادارة العون المحاسب في المركز الوثائق المحاسبية في شكلها القانوني المطلوب .
المادة 10
فتح المادةيشترك مجلس ادارة المركز في أشغاله ممثل أية وزارة معنية، بناء على استدعاء من رئيسه عندما تكون النقطة المسجلة في جدول أعمال الاجتماع لها علاقة بميدان اختصاص هذه الوزارة.
المادة II : يعين أعضاء للمجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها .
وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف على الشكل نفسه .
ويخلق العضو الجديد سلفة حتى انتهاء مدة | عضويته ..
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي :
التنظيم الداخلي في المركز،
- مشاريع برامج أعمال المركز السنوية والمتعددة السنوات
- محاور تطور المركز ، مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمركز،
- السياسة العامة للمستخدمين والتكوين مشاريع اقتناء العقارات أو ايجارها أو التصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا .
ويمكن أن يتداول في آية مسألة لها علاقة بهدف المركز، تعرضها عليه السلطة الوصية .
ويجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
كما يجتمع فى دورة طارئة بطلب من مديره .
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرنا ثلثا أعضائه على الاقل . وان لم يبلغ النصاب يصح اجتماع مجلس الادارة بعد ثمانية أيام كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات في محاضر وتثبت في سجل خاص يحتفظ به مقر المركز ويوقعه الرئيس ومدير المركز .
ولكي تكون مداولات المركز قابلة للتنفيذ يجب أن يصادق عليها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية كما يجب أن تتم موافقة السلطة الوصية خلال شهر على الأكثر بعد اجتماع المجلس .
المادة 15
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز وقواعد سير مجلس الادارة بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 16
فتح المادةتتمثل مصادر ايرادات المركز فيما يأتي :
مساعدات الدولة والجمات المحلية والمؤسسات العمومية ..
عائد الدراسات والخدمات والنشرات - الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز .
المادة 17
فتح المادةتنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الى :
نفقات التسيير انفقات التجهيز
المادة 18
فتح المادةتقدم ميزانية المركز التي يحضرها المدير الى موافقة الوزير الوصى ووزير المالية قبل 15 أكتوبر من السنة المالية المعنية .
وتعد الموافقة على ميزانية المركز حاصلة اذا مضت على تقديمها 45 يوما، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو ابدى تحفظات بخصوص بعض الايرادات والنفقات ) وفي هذه الحالة يقدم المدير خلال 15 يوما ابتداء من تبليغه التحفظات مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه .
وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما الموالية لتقديم المشروع الجديد .
وفى حالة عدم حصول الموافقة على مشروع الميزانية فى بداية السنة المالية يجوز للمدير أن يلتزم بالنفقات اللازمة لسير المركز، في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية المنصرمة .
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 20
فتح المادةيسند مسك السجلات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العامة ..
المادة 22
فتح المادةيمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز، مراقب مالى يعينه وزير المالية حسب الشروط التي تنص عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل في ميدان المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي ..
الباب الرابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم على الشكل نفسه الذي أعد به .
المادة 24
فتح المادةلا يمكن حل المركز وتصفية ممتلكاته وأيلولتها الا بنص مماثل للذي أنشىء به .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-692
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاء، بفقرة ثانية تحرر كالتالي : يمكن أن يكون للمركز فروع تحدث بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح مدير »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-327
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-135 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون
- مرسوم رقم 80-176
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 71-133
- مرسوم رقم 71-134
- مرسوم رقم 80-52
- مرسوم رقم 81-261
- مرسوم رقم 81-262
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-327
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
-
مرسوم رقم 84-65
مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348
-
مرسوم رقم 83-736
مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3240
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.