مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
المادة الأولى
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في اطار تشاورى تطبيق السياسة الوطنية في مجال التعليم الثانوى والتقنى ويسهر على ذلك ريفا للتوجيهات التي حددها الميثاق الوطني، قصد تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها .
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ما يأتي في اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أدناه، وفي حدود صلاحياته :
يتخذ، فيما يعنيه التدابير اللازمة لادماج . - أعمال قطاع التعليم التانوي والتقني في اطار المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، يساهم، فيما يعنيه في اعداد برنامج وطني لتعميم التعليم باللغة الوطنية وفي تطبيق ذلك .
يسهم ويعمل، فيما يعنيه، على توحيد محتويات التعليم والتكوين ومناهجهما الملائمة للواقع الوطني والمطابقة لاهداف المخطط ..
يعد برامج التعليم الثانوى والتقنى ويطبقها ويراقبها .
يحدد ويطبق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، المنظومة الوطنية للتعليم التقنى قصد تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المسطرة في المخطط الوطني للتنمية، وذلك في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني.
يدرس ويقدم، فيما يعنيه ، المعطيات الضرورية لاعداد سياسة وطنية للبحث التربوي يساهم في ترقية المواطنين الاجتماعية باقامة منظومة تكوين على أساس ديمقراطية التعليم وقصد توسيع المعرفة بطرق حديثة، يدرس ويقترح ويطبق التنظيم المتعلق بميدان التعليم الثانوى والتقنى، يسير ويراقب الوسائل البشرية والمادية اللازمة لاداء مهمته .
المادة 3
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في اطار تشاوري وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها جميع الاجراءات الضرورية لما يأتي، قصد تحقيق الاهداف المخططة :
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يعد مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بقطاع التعليم الثانوى والتقنى، بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي و بالاتصال مع وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، يدرس ويقدم في هذا الاطار المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد توجيهات الاهداف المخططة في مجال التعليم الثانوى والتقني وضبطها، يحدد عدد التلاميذ المطلوب تكوينهم في التعليم الثانوى والتقنى ونوعيتهم بالاتصال مع وزير التربية والتعليم الاساسى ووزير التعليم والبحث العلمي، يضبط الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخططات
- السنوية والمتعددة السنوات، فيما يخص هيئة التدريس والمنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية يتولى انجاز المنشآت الاساسية واقتناء
- التجهيزات المدرسية، في اطار سياسة ضبط المقاييس، ينسق برامج التعليم التقني على اختلاف أنواعها في مستوى المؤسسات المتخصصة والهيئات الوطنية، ويراقب تنفيذها، ينجز في ميدان اختصاصه أعمال التوجيه - المدرسي والمهني، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
بالتربية والتعليم والتكم ...
الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وفى حدود صلاحياته، ماياتي :
- يطبق اصلاح التعليم الثانوى والتقنى يحدد تنظيم شعب التعليم ومحتواها، يحدد تنظيم شعب التعليم ومحتواها ويعين المواد التي تدرس، يحدد مدة التعليم بالنسبة لكل شعبة ومادة، ينظم ويطبق نظاما ملائما للامتحان، يعد ويسلم شهادات التعليم الثانوي والتقني، كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها دوريا .
المادة 5
فتح المادةيحدد ويطبق كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى اطار تشاوري، النظام الوطني للتعليم التقنى قصد تحقيق الاهداف المرسومة في المخطط الوطني للتنمية، ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- ينسق بالاتصال مع المؤسسات المعنية مجموع الاعمال المرتبطة باعداد المخطط الوطني للتعليم التقنى وتطبيقه، وذلك في اطار انسجام برامج وطرق التعليم فى هذا الميدان وتنسيقها .
كما يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام المعمول بها في هذا المجال، ويراقب تنفيذها ويعد كما يسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى | حصيلتها دوريا .
والتقني، فيما يخصه، على وضع التدابير المقررة حيز التطبيق، ويتولى تنفيذها ويجمع نتائج الاعمال التي يتكفل بها، ويعد حصيلتها .
المادة 4
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في اطار القوانين والنظم المعمول بها لاسيما أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-115 |
المادة 6
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في مجال التوجيه المدرسي والمهني ما يأتي :
- يشارك بالاتصال مع القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، في اعداد السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني على 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه أساس قابليات التلاميذ وطبقا لمتطلبات التخطيط .
واحتياجات البلاد ينجز الاعمال الخاصة بالتوجيه المدرسي في ميدان اختصاصة .
يعد فيما يخصه التدابير التي اتخذت في شان تطبيقها قرارات جماعية في اطار تشاوري .
يقيم سنويا، كما وكيفاً، النتائج، باعداد حصائل تحليله اعتمادا على المقاييس التي حددها المخطط .
وفى هذا الاطار يوزع ويسجل التلاميذ في مختلف هيئات التعليم الثانوى والتقنى ومؤسساته .
المادة 7
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار منظور توحيد محتوى التعليم ومناهجه وفى اطار اصلاح التعليم الثانوى والتقنى ما يأتي :
يدرس ويعد الاجراءات اللازمة لتطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالبحث التربوي في القطاع الذي يتكفل به .
وبهذه الصفة يقوم بمايأتي :
يدرس ويجرب ويطبق طرق التعليم الملائمة والفعالة قصد تحسين نوعية التعليم وتحقيق أهداف التكوين بعد ويوزع كل الادوات التربوية والكتب والوثائق اللازمة للتكوين في هذا الميدان يقوم دوريا بالتقييم العلمى للبرامج والمناهج والوسائل المستعملة في التعليم حسب تقدم علوم التربية بعد نظاما لتكوين أعضاء هيئة التدريس وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم .
المادة 8
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى اطار القوانين والنظم المعمول بها مع وزير التعليم والبحث العلمى التنظيم العام للتكوين الثانوى والتقنى كما يدرس ويعد ويقترح التنظيم الخاص بالتعليم الثانوى والتقنى .
المادة و : كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى هو الأمر الأول بصرف الميزانية في حدود مواردها الموضوعة تحت تصرفه لمواجهة النفقات الخاصة بنشاط القطاع الذى يتكفل به، وذلك في اطار القوانين والنظم المعمول بها .
المادة 10
فتح المادةيسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار القوانين والنظم المعمول بها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته صراحة، وهياكلها وعملها وتسييرها .
وبهذه الصفة، يتولى، علاوة على ذلك، متابعة تسيير هذه المؤسسات والهيئات ويقوم أو يكلف من يقوم بالموافقة والمراقبة اللتين يتطلبهما التنظيم المعمول به في الميدان التربوي والعلمي والمالي والاداري ..
المادة II : يسهم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في رفع المستوى الثقافي والعلمي والتقني للمواطن بتسخير الوسائل المتعددة الاشكال الموضوعة تحت تصرفه لاقامة نظام التعليم الثانوى والتقنى الملائم فى اطار التكوين المستمر .
المادة 12
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا الميدان، مايأتي :
- يساعد السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية الخاصة بكل القضايا عليها في هذا الميدان، مايأتي :
يعد، فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها ..
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني القيام بالمهمة المسندة اليه، وفى حدود صلاحياته، تسيير الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف لهذا الغرض ومراقبتها .
وبهذه الصفة يدرس ويقترح ويطبق، في اطار القوانين المعمول بها الاجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي :
- استعمال الهياكل الموضوعة تحت وصايته صراحة والتجهيزات المدرسية والتقنية استعمالا فعالا، والعمل على تطويرها حتى تسمح بانجاز البرامج المقررة في أحسن الظروف .
- السير الفعال لقطاع التعليم الثانوى والتقني، ملاءمة البرنامج التربوى والعلمى لمنظومة - التعليم العالى والتقنى الذى يتكفل به، في اطار الاصلاح،
- القضاء على النقص الموجود في التكوين 289 يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .
المادة 16
فتح المادةيسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، فيما يخصه، على تنظيم الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على حقوق العمال وواجباتهم وعلى تنظيم العمل وأمنه ، ويسهم في الدراسات والاشغال التي يعتزم إجراؤها في هذا الميدان ..
المادة 17
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود صلاحياته، مايأتي :
يدرس ويعد ويقترح، بالتنسيق مع وزير التعليم والبحث العلمي، وفي اطار تشاورى مع الوزراء المعنيين ، جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق ما يأتي :
- الاستعمال المعقول لتجارب اطارات قطاع الثانوى والتقني والتقليل من الاهدار المدرسي | الانتاج وكفاءاتها في تعليم المواد العلمية والتقنية، للمنظومة .
المادة 14
فتح المادةيتولى أيضا كاتب الدولة للتعليم | الثانوى والتقنى ما يأتي :
- يشارك في اعداد مقاييس خاصة بأمن التلاميذ وموظفى المؤسسات والهيئات الموضوعة صراحة تحت وصايته 6 يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هذا الميدان، في المؤسسات والهيئات التابعة للتعليم الثانوى والتقنى ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها .
المادة 15
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ما يأتي :
- يطور، فيما يخصه، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مقاييس | هياكل التعليم الثانوى والتقنى وتجهيزاته، يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم اجراؤها في ميدان ضبط المقاييس، تحديد شروط وكيفيات مساهمة الاطارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في التعليم الثانوى والتقنى .
كما يسهر فيما يخصه، على اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها، ويجمع النتائج المحصل عليها ويعد حصيلة دورية عنها .
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة للصلاحيات المحددة في هذا المرسوم .
المادة 19
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« المرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يعدل المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 84-121
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
-
مرسوم رقم 82-172
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة القبول والتوجيه الى السنة الأولى الثانوية وضبطها . 80
-
مرسوم رقم 82-27
مرسوم رقم 82-27 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 135
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 81-2
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
-
مرسوم رقم 81-117
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
-
مرسوم رقم 81-38
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.