قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والمراقبة . 413
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مقداد سيفى المدير العام للتنسيق والمراقبة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 .
عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.