قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سكيكدة. 1385
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيين العقاري بولاية سكيكدة بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في ولاية سكيكدة، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه اعلاه، والنصوص التابعة له.
المادة : : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على مائة وسبعين (170) مسكنا من صنف «أ» توزع كالتالي : 50 مسكنا بسكيكدة منها : 25 مسكنا من 3 غرف 25 مسكنا من 4 غرف. 40 مسكنا بالقل منها :
- 36 مسكنا من 3 غرف مساكن من 4 غرف. 30 مسكنا بعزابة منها :
- 15 مسكنا من 3 غرف 15 مسكنا من 4 غرف 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه 30 مسكنا بالحروش منها : 5 مساكن من غرفتين 20 مسكنا من 3 غرف 5 مساكن من 4 غرفاً. 20 مسكنا بزيغود يوسف منها : 5 مساكن من غرفتين، 10 مساكن من 3 غرف 5 مساكن من 4 غرف
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سكيكدة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سكيكدة ، والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سكيكدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983.
عن وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد محمد طرباش وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 73-02
- مرسوم رقم 76-143
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.