مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت . 1289
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينتي عين دزاريت وخميستي، وذلك حسب الشروط اى حددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له .
المادة 2
فتح المادةتحتوى المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 35 مسكنا من صنف «ه» و «ج» توزع كالتالي :
مدينة عين دزاريت 15 مسكنا من 3 غرف صنف (ه) مدينة خميستي 20 مسكنا من 3 غرف صنف «ج»
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترفية والتسيير العقارى بولاية بيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيارت والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 • وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي احمد على محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.