مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلقة باحداث مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيحدث، طبقا للمادة الأولى من الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ولا سيما الفقرة 2 منه، مكتب للترقية والتسيير العقاري في كل دائرة من الدوائر الثمانية (8) التالية التي تتكون منها ولاية الجزائر، تطبيقا للمرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وهى : الشراقة - الرويبة - بودواو باب الوادى - بئر مندرايس سيدي محمد - حسين داى - الحراش .
المادة 3
فتح المادةيخضع تنظيم المكاتب العمومية للترقية والتسيير في الدوائر، وكذا سيرها وتسييرها، للامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر كل مكتب من مكاتب الترقية أ و التسيير العقارى في الدائرة : رير الدائرة.
الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتوضع تحت تصرف مكتب الترقية والتسيير العقارى فى كل دائرة الاموال والحقوق والالتزامات الخاصة بمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر ، الموجودة في الدائرة المعنية من أجل أداء مهمته فى اطار هدفه، وضمن أحكام المرسوم رقم 76-144 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه والموجود في اقليم الدائرة المعنية .
المادة 6
فتح المادةفي انتظار فتح مكاتب الترقية والتسيير العقارى وتنظيمها في دوائر : الشراقة - الرويبة - بودواو - باب الوادى - بئر مندرايس الحراش، يسير مكتبا الترقية والتسيير العقارى في دائرتي سيدي محمد وحسين داي أملاك المكاتب المنشأة حديثا .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 5 و 6 أعلاه بقرار وزاري مشترك يصدره وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 76-93
- مرسوم رقم 74-139
- مرسوم رقم 76-143
- مرسوم رقم 76-144
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.