قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يعين تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزارية المشتركة . 745
المادة الأولى
فتح المادةيعين يوم الاحد 15 أكتوبر سنة 1978 موعدا لانتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان الوزارية المشتركة وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني | | | | المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التي تضم أقل من 20 عونا .
عام 1387 الموافق 31 يوليه سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ،
المادة 2
فتح المادةيجب أن تودع أو ترسل طلبات الترشيح للانتخاب المذكور أعلاه الى المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل 15 غشت سنه 1978 ، آخر أجل لقبول الترشيحات ..
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، يوم الاحد 15 أكتوبر سنة 1978 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء، تجمع فيه أوراق التصويت، وفقا للاحكام المذكورة في المادة 6 أدناه .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك فى هذا الانتخاب، الاعوان التابعون للاسلاك التي تضم أقل من 20 عونا، والعاملون الى غاية 30 سبتمبر سنة 1978
المادة 5
فتح المادةيجرى هذا الانتخاب بالمراسلة وعلى الطريقة التالية :
ترسل لكل مصوت ورقة التصويت وقائمة المترشحين والظروف الواجب استعمالها وعلى الناخب أن يضع ورقة وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني | التصويت في ظرف خال من كل علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 175 المؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الاول، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 . 177 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
في ظرف ثان يحمل المعلومات التالية : اسم الناخب ومكان عمله وامضاءه .
ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للتصويت قبل اختتام عملية الاقتراع المحددة بيوم 15 أكتوبر سنة 1978 .
المادة 6
فتح المادةتجرى عملية فرز الاصوات بالمكتب المركزي للتصويت المكون من رئيس ونائب رئيس وكاتبين ، وممثل عن كل قائمة للمترشحين الذين يعينون بموجب قرار .
المادة 7
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للتصويت نتائج الانتخابات ويعد من الناجحين المترشحون الاربعة (4) أو الستة (6) لكل سلك حسب عدد أعضاء الاسلاك التي لا تتجاوز 20 عونا، الحائزون أكثر عدد من الاصوات، ويعتبر الاثنان أو الثلاثة الاولون منهم أعضاء مرسمين، والاثنان أو الثلاثة الآخرون أعضاء نوايا .
الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747. 747
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 . عبد المجيد علاهم وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.