مرسوم رقم 72-89 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . - 535
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك لاعوان المكتب الممارسين لوظائفهم فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم اعون المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، بعد فترة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي و بعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 والصادر عن وزير الداخلية .
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك أعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك 6 اعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه اعلاه.
للجمهورية الجزائرية 535
المادة 5
فتح المادةان الاعوان التابعين للسلك المذكور في المادة 4 اعلاه والمستكملين للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه يمكن إدراجهم و ترسيمهم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.