قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان المكاتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 1286
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة عون مكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة لاعوان المصالح بوزارة الاشغال العمومية والبناء المثبتين لثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلى والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة ويؤخر حد السن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبسنة واحدة من الخدمة دون أن يتجاوز مجموع التأخير خمس سنوات .
ويستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 المحدثة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، من تأخير في حدود السن عن الاولاد الموجودين في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني ، طبقا للنظام الجارى به العمل وبدون أن تتجاوز مدة التأخير عشر سنوات
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المتضمنة المستندات المبينة أدناه ، داخل ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، مديرية الادارة العامة ، 135 شارع مراد ديدوش الجزائر العاصمة :
مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة فردية أو عائلية | للحالة المدنية ، طلب للمشاركة في المسابقة ، قرار التعيين بصفة عون مصلحة ، محضر التنصيب :
عند الاقتضاء ، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
1 - اختبار في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 2 تحرير مراسلة ادارية ، المدة ساعتان ، المعامل 3 ،
3 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين غير الممتحنين باللغة الوطنية .
وبالنسبة لهذا الاختبار يخير المترشحون بين مستويين ، ويقصى كل من يحصل على نقطة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بخمسين (50)
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1972 بالمراكز الرئيسية لكل ولاية .
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 8
فتح المادةيحدد التاريخ النهائى لا يداع ملفات الترشيح بيوم 5 نوفمبر سنة 1972
المادة 9
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة مسابقة تشكل كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير المستخدمين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، - الاساتذة الممتحنون ، عونان للمكتب مرسمان .
المادة 10
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من صفر الى 20 وتضعرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه وتشكل جميع النقاط المحصل عليها طبقا للشروط المشار اليها أعلاه ، المجموع الاجمالى لنقاط اختبارات المسابقة .
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للنظام الجارى به العمل .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية ( مديريات الهياكل الاساسية بالولايات ) •
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.