قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك أعوان المكتب . 1809
المادة الأولى
فتح المادةتوضع قائمة الاهلية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتمم بالمرسوم رقم 76-137 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، وفقا لشروط جدول الترقية .
المادة 2
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لاعوان المصلحة الممكن تسجيلهم في قائمة الاهلية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ب 10% من الاماكن المعروضة.
المادة 3
فتح المادةمن أجل انصاف المترشحين المثبتين للشروط المحددة في المادة 3 من المرسوم رقم 68 212- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتمم والمشار اليه أعلاه، تؤخذ بعين الاعتبار القوانين المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بوضع قائمة الاهلية وصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.