مرسوم رقم 69-174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في الادارة البلدية 1751
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لأعوان المكتب في الادارة البلدية يسير بموجب المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه والممارسين لمهامهم في الجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةيمارس تسيير سلك أعوان المكتب في الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 - 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةتجوز المشاركة في مسابقة الدخول الى رتبة عون مكتب في الادارة البلدية طبقا للمادة 3 ب من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، لأعوان المصلحة في الادارة البلدية البالغين 35 سنة من المعر على الاكثر والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم
المادة 4
فتح المادةيجوز ترسيم أعوان المكتب في الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و .
من المرسوم رقم 21268 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
ممثل وزارة الداخلية ، وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ، رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية .
عون مكتب في الادارة البلدية مرسم ، تعينه اللجنسية الوطنية المتساوية الاعضاء
المادة 5
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الاولى لسلك أعوان مكتب الادارة البلدية ادراج أعوان مكتب البلديات المرسمين في 1 يوليو سنة 1962 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةان أعوان المكتب التابعين الى سلك أعوان مكتب البلديات المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يمكن اذا كانت ، طريقة خدمتهم مرضية ، ادراجهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-254
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.