مرسوم رقم 74-122 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه . 695
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كتابة الدولة للمياه ، سلك لاعوان المكتب الخاضع للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب.
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك أعوان المكتب المحدث بموجب هذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في مسابقة الدخول لدرجة عون مكتب بعنوان المادة 3 - ب من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، أعوان المصلحة المثبتين لاقدمية ثلاث سنوات في أسلاكهم الاصلية والبالغون 35 سنة من عمرهم على أقصى حد.
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم أعوان المكتب المرسمون المتمرنون القائمون بعملهم في 20 يوليو سنة 1970 في مصالح المياه التي كانت تابعة لوزارة 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 الاشغال العمومية والبناء أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعون للسلكين المحدثين بموجب المرسومين رقم 68-565 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ورقم 69 13 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليهما أعلاه .
قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.