قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب بوزارة العدل. 55
المادة الأولى
فتح المادةيفتح اختبار على وجه المسابقة ابتداء من 27 مارس سنة 1972 بوزارة العدل لتوظيف مائة وسبعين ( 170 ) عونا لمكتب :
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمقتضيات الخاصة بالوظائف التي يحتفظ بها فان 60% من المناصب تخصص للمترشحين الذين يثبتون انتسابهم لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- الحائزون للشهادة الابتدائية ويكون سنهم ثمانية عشر عاما على الاقل وثلاثين عاما على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة .
- اعوان المصلحة بوزارة العدل ممن لهم ثلاثة اعوام خدمة في سلكهم الاصلى ويبلغ سنهم خمسة وثلاثين سنة على الاكثر ويمكن تأخير سنة واحدة لكل واحد له ولد في كفالته من تحديد العمر النهائي المذكور آنفا ، كما يؤخر لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بقدر الاعوام التي قضوها في كفاح التحرير الوطني وذلك زيادة على الاعوام الواجبة للتأخير عن الاولاد المكفولين على ان مجموع الاعوام لا يمكن ان يجاوز عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةان تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات المترشحين يحدد بيوم 13 مارس 1972
المادة 5
فتح المادةترسل الترشيحات للمسابقة لوزارة العدل المديرية الفرعية للموظفين نهج ديلكاسي الابيار - الجزائر يجب على المترشحين ان يقدموا المستندات الآتي ذكرها زيادة على طلبهم المحرر بخط اليد يذكرون فيه اللغة المختارة :
- شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية ، يقل تاريخها على ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية ، يقل تاريخها على ثلاثة اشهر ،
- شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب باي مرض أو عاهة لا تتفق مع مزاولة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها على ثلاثة اشهر ،
- نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم أو ما يساويه وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للاصل من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني فعلى المترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني اثبات مستوى القسم المتوسط للسنة الثانية
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة خمسة اختبارات كتابية واختبارا واحدا شفاهيا وتنظم المسابقة باللغة الوطنية واللغة الفرنسية وتتضمن المواد التالية :
انشاء في موضوع عام المدة : ثلاث ساعات ، المعامل 2 ، املاء المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 2 ، مسألتان في الحساب ( على الخيار ( المدة : ساعة واحدة المعامل : 2 ،
- اختبار شفاهي يتضمن محادثة مع اعضاء لجنة المسابقة في موضوع ذي طابع عام المدة : خمسة عشر دقيقة المعامل : 1 ، اختبار اجباري في اللغة الوطنية للمترشحين الذين اختاروا اللغة الفرنسية للمسابقة المدة : ساعتان ، المعامل : 2 .
الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةكل تنقيط يقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء أو الاملاء يكون مسقطا ، وكل تنقيط يقل عن 10 على 20 في اختبار اللغة الوطنية يكون مسقطا كذلك .
المادة 8
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة يكون من مستوى قسم نهاية الدروس الابتدائية
المادة 9
فتح المادةتضاف زيادة نقط تبلغ 1/20 من مجموع النقط المتحصل عليها للمترشحين المعترف لهم بصفة عضو في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ،
- نائب مدير الموظفين ،
- متصرف مرسم
المادة 11
فتح المادةتعين لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتتولى التسيير السليم للاختبارات وتعمل أو تقوم بتصحيح اوراق المترشحين كما تعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 12
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجة استحقاقهم المحددة من طرف لجنة المسابقة ، بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، وتنشر من قبله
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين يعينون في مختلف المصالح الخارجية لوزارة العدل كاعوان مكتب متمرنين
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير 1972 • عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزى المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.