مرسوم رقم 81-329 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة . 1759
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعات الخفيفة، سلك لاعوان المكتب يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور - أعلاه، ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعات الخفيفة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيدرج في سلك أعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 العاملون في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.