مرسوم رقم 70-205 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة الدفاع الوطني . 1022
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك لأعوان المكتب الذي هو في طريق الانقضاء السارية عليه أحكام المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير سلك أعوان المكتب المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيتعين على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم .
يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطهم أو بمنافع المصلحة
المادة 4
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط لأعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق
المادة 5
فتح المادةيمنع على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني .
المادة 6
فتح المادةتمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار إلى نهاية الدرجة الثانية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390
المادة 7
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي ، ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية .
المادة 8
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه أعوان المكتب التابعين لسلطتهم
المادة 9
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لسلك أعوان المكتب العاملين بوزارة الدفاع الوطني حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.