مرسوم رقم 76-137 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية لتربية الغنم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
ج يمكن أيضا أن يدخل بناء على اختيار الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وذلك في حدود العشر (1/10) من المناصب، أعوان المصالح البالغون من العمر 40 سنة على الاقل وخمسين سنة على الأكثر، والمثبنون لمستوى دراسي مماثل على الاقل للسنة السادسة الابتدائية قسم المتوسط الثاني سابقا) ولعشر سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمسجلون في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وكذا تبعا لكيفيات ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري پومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك أعوان المكتب . 1809
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.