مرسوم رقم 81-88 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة الثقيلة . 562
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة الثقيلة سلك لاعوان المكتب يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، ويمارس هؤلاء الاعوان مهارت في المصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة التقيلة | التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيسين وزير الصناعة الثقيلة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةمن أجل الاحداث الأولى لسلك أعوان المكتب في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.