قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات لتعيين اعوان مكتب 1203
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف اعوان مكتب . وتراجع ملفات الترشيح من طرف لجنة الامتحان | المشار اليها في المادة 6 ادناه يوم 18 سبتمبر سنة 1971 وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم II سبتمبر سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 )
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين يثبتون عضويتهم بموجب شهادة من السجل البلدى المؤسس بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شول عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 • وينبغى على المترشحين ان يكونوا حاملين لشهادة مدرسية | للقسم المتوسط الثاني وان لا يتجاوز عمرهم 30 سنة بحلول اول يناير سنة 1971 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 35 سنة ، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب على ورقة بيضاء ، - شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة مطابقة للدبلوم أو لاصل الشهادة المدرسية ، بطاقة عائلية للحالة المدنية ، خلاصة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةيرتب المترشحون فى افواج وحسب الترتيب التالي :
I أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين قضوا سنة على الاقل :
أ كمساجين أو معتقلين أو فدائيين ، ب كأعضاء دائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويرتب المترشحون في كل فوج حسب النظام التنازلي لفترة المشاركة في الثورة وفى حالة المساواة يرجح المترشحون ارباب العائلات وذوو السن عند الاقتضاء
المادة 6
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية ، أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات •
المادة 8
فتح المادةان المترشحين الناجحين يجرى تعيينهم كأعوان مكتب متمرنين
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن ذكرى المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.