مرسوم رقم 81 192 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات a البتروكيماوية . 1093
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك لاعوان الكتاب يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في المصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةمن أجل الاحداث الاولى لسلك أعوان المكتب في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية يدمج أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى للدخول في سلك الملحقين في الاحصائيات والتخطيط .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.