مرسوم رقم 69 64 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب في المؤسسات الاستشفائية 580
المادة 2
فتح المادةان تسير سلك أعوان المكتب التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجاري به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية •
المادة 3
فتح المادةيمكن لأعوان المصلحة القائمين بوظيفتهم في المستشفيات والبالغين 35 عاما على الأكثر والذين يثبتون 3 أعوان من الأقدمية في سلكهم الاصلى أن يشاركوا في المسابقة للدخول في رتبة عون مكتب تابع للمؤسسات الاستشفائية وذلك برسم المادة 3 ب من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968
المادة 4
فتح المادةلكي يتم التكوين الاولى لسلك اعوان المكتب التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ضمن الكيفيات | المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم | 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه الأعوان التابعون لسلك 6 أعوان المكتب للمستشفيات والقائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 • يمكن أيضا لأعوان المصالح الاستشفائية الذين يثبتون حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية عند 1 يناير سنة 1967 ، ان يدرجوا في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ويرسم المعنيون بالامر عند اول يناير سنة 1967 اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1966 . أما الذين تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1966 ، فيرسمون بعد سنة من الخدمة الفعلية المادة ه : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.