قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين أعوان مكتب . 1576
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين اعوان مكتب .
تجرى الاختبارات يوم 16 ابريل سنة 1972 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة • وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 19 ديسمبر سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) ستون في المائة من الوظائف المعروضة مخصصة الى أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 1386 الموافق 133 المؤرخ في 12 صفر عام 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين على الشهادة الابتدائية والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير 1971 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 35 سنة
• كما يؤخر هذا الحد للسن بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- • شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، الاصل من الشهادة المدرسية أو النسخة المطابقة للدبلوم ،
- وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدي أو الاشعار بالمقرر .
يجب أن يوجه طلب المشاركة فى الاختبارات مرفوقا بالوثائق الضرورية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها كل اقامة المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام يكون في آن واحد اختبار في الاملاء والخط 2 س 2 الحساب 3 س 3 الجغرافيا 2 س 3 اللغة العربية Iس 3 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 • لا تدخل فى الحساب فيما يخص الاختبار في اللغة العربية الا النقاط التي تزيد على 10 وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات وكل علامة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار • ان برنامج الامتحانات هو مستوى قسم نهاية الدروس الابتدائية .
المادة 6
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير المستخدمين والهياكل أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه .
يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم ويحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة
المادة 7
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كأعوان مكتب متمرنين ويعينون حسب الترتيب في احدى المناصب الشاغرة من التراب الوطني
المادة 8
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.