مرسوم رقم 69-108 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة التجارة
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يتقدم لمسابقة الدخول في رتبة عون احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان اداري ، تطبيقا للمقطع ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، اعوان المكتب التابعون لوزارة التجارة والبالغون اقل من 40 سنة والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية
المادة 6
فتح المادةلكي يتم التكوين الأولي للسلك بموجب هذا المرسوم ، يتم الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار المكتب ، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي :
الذين المادة تسري الاولى : عليهم يحدث بوزارة المرسوم التجارة سلك لأعوان المكتب احكام رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والقائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة وفى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعين تحت وصاية وزير التجارة ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير التجارة بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول في وظيفة عون مكتب وذلك برسم الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، اعوان المصلحة التابعون لوزارة التجارة والبالغون 35 عاما أو أكثر والذين يثبتون 3 سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي ، منها سنتان في المصالح الخارجية او المؤسسات أو الهيئات العمومية المشار اليها أعلاه، والتي يكونون معينين فيها
المادة 4
فتح المادةلكي يتم التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب.
هذا المرسوم ، يتم الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 لاعوان المكتب التابعين للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري وكذا الاعوان الذين يشغلون وظائف المستكتبين تطبيقا للمرسوم رقم
- وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ،
- وبناء عى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير المعهد الوطني للكبار بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 450
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.