مرسوم رقم 70-203 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني 1620
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك لأعوان المكتب تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحى العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطني تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيتعين على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة
المادة 4
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط ، لأعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني ، في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق
المادة 5
فتح المادةيمنع على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطني الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني
المادة 6
فتح المادةتمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار الى نهاية الدرجة الثانية
المادة 7
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أي عمل عصياني جماعي ، ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية .
المادة 8
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه أعوان المكتب التابعين لسلطتهم
المادة 9
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لسلك أعوان المكتب العاملين في النواحي العسكرية والمدارس الوطنية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.