قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك أعوان المكتب 658
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي، في سلك أعوان المكتب.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة (6) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة الشؤون الخارجية - المرادية - الجزائر | العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الخارجية المديرية الفرعية للموظفين - المرادية الجزائر العاصمة .. -
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني للادماج الاستثنائي، الاختبارات الآتية : 1 تحرير رسالة ذات طابع اداري ، 2 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية ..
المادة 6
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المهني كالآتي :
وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- مدرس للمادة التي يتخصص فيها المترشح .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659- موظف مرسم من سلك أعوان المكتب يعينه | وزير الشؤون الخارجية .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 - عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.