مرسوم رقم 68-651 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الأنباء. 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الانباء سلك لاعوان المكتب الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع ...... 1200000 الاعتمادات المفتوحة 1700000 الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بواسطة القانون الأساسي للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الانباء .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الانباء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز لأعوان المصلحة بوزارة الانباء البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتين 3 سنوات من الخدمة في سلكهم الاصلى أن يشاركوا في المسابقة الخاصة بوظيفة عون مكتب طبقا للفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 بالمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة الى سلك أعوان المكتب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر
- سنة 1968 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.