قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1302 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف اعوان مكتب من الذكور في البريد والمواصلات. 1641
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب من الاناث في البريد والمواصلات. وتجرى الاختبارات يوم 8 ابريل سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة.
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 9 فبراير سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائتين (200) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحات.
I الحاصلات على شهادة الدروس الابتدائية او شهادة معادلة - لها والبالغات من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973،
2 - الموظفات المرسمات المرتبات في السلم 1 و 2 والمثبتات لثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهن الاصلى وكذلك الاعوان غير المرسمات والمثبتات لسنتين من الخدمة في وزارة البريد والمواصلات والبالغات من العمر 35 سنة على الاكثر .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. كما يمكن ان يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنع استثناءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحات من اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الأوراق التالية :
للجمهورية الجزائرية 1643 1 (1) طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشحة،
(2) نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية
(4) نسخة طبق الأصل من الشهادة او الدبلوم المطلوب و عند الاقتضاء :
(5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
وبالنسبة للمترشحات المذكورات في الفقرة 2 من المادة 3 اعلاه، فيطلب منهن علاوة على ذلك، اما نسخة من قرار التعيين بالنسبة للموظفات واما بيان الخدمات المؤداة في الادارة للاعوان غير المرسمات.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 2 س 2 حساب 3 س 3 جغرافيا 2 س 3 اختبار في اللغة العربية اس
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أية مترشحة الا اذا حصلت على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وان تحصل، بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات.
المادة 9
فتح المادةيشتمل الاختبار الخاص باللغة العربية على املاء متبوع بسؤال او عدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فيلا تدخل في حساب المجموع العام للنقط .
المادة 10
فتح المادةان برنامج الاختبار في الحساب والجغرافيا هو من مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
المادة 11
فتح المادةان قائمة المترشحات المقبولات للمشاركة في المسابقة يحددها وزير البريد والمواصلات.
و تنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو ممثله 1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه مدير الادارة العامة أو ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات او ممثله.
ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحات اللواتى اعلنت اللجنة عن نجاحهن ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 14
فتح المادةان المترشحات الناجحات في المسابقة يعين كأعوان مكتب متمرنات مع مراعاة استيفاء شروط الاهلية البدنية وتقديم نسخة من صحيفة السوابق القضائية .
المادة 15
فتح المادةيوضع المعنيات بالامر تحت تصرف الادارة ليعين في أى منصب من المناصب الشاغرة الموجودة بكامل التراب الوطنى، وفى حالة عدم الالتحاق بمناصب التعيين يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وجرر بالجزائر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972.
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.