قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 884
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الوزارة الاولى لفائدة وزارة الاشغال العمومية امتحانا مهنيا للالتحاق .
بسلك الملحقين الاداريين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم لهذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | الاكثر في أول يناير سنة الامتحان، الذين قضوا في الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I طلب المشاركة يوقعه المترشح، -- 2 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة كاتب ادارى،
3 - محضر التنصيب 4 قرار التعيين بصفة كاتب اداري -
5 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد الجزائر.
يحدد آخر أجل لايداع الترشحات بشهرين بعد هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين للامتحان المهنى، الوزير الاول المديرية العامة للوظيفة العمومية وتعلق هذه القائمة في مكاتب وزارة الاشغال العمومية.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على أربعة
(4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار ذو طابع عام، في موضوع ذي طابع | للجمهورية الجزائرية 885 اقتصادى أو سياسي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل (3).
ب تحرير وثيقة ادارية بعد دراسة ملف أو نص قصد التعرف على قدرات المترشح الفكرية ومؤهلاته التحريرية (المدة 3 ساعات – - المعامل (4 (4).
ج) اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوع في القانون الدستوري الجزائري أو القانون الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي المدة 3 ساعات – المعامل (3). - كل نقطة تقل عن 20/5 في احد هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة (المدة ساعة واحدة).
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول .
برنامج الامتحان - – المعامل 2.
لا يتقدم للامتحان الشفوى الا المترشحون الحاصلون في كل الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع من النقط ، تحددة اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 8
فتح المادةيعلم المترشحون ببرنامج اختبارات الامتحان المهني.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1404 ه .
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان ، لجنة القبول.
المادة 12
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (10).
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة القبول من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - رئيسا، مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله (عضوا)، نائب مدير التكوين بوزارة الاشغال - العمومية أو ممثله (عضوا)، نائب مدير الموظفين بوزارة الاشغال - العمومية أو ممثله (عضوا)، ممثل مرسم في سلك المعلقين الاداريين - (عضوا).
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني ملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقسه في الاستفادة من النجاح في الامتحان المهنى الا فى حالة القوة القاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 .
عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.