مرسوم رقم 72-86 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 531 تأسيس سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 535
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك للملحقين الاداريين الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدلن الكراء ، يخضع للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةان الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار إليه أعلاه يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، بناء على تقرير رئيسهم السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المتشكلة وفقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز للملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية :
مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن البلديات ، مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن الولايات .
- نائب مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | ضمن البلديات ، ب نائب مدير المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء :
- 100000 مسكن فأكثر : 30 نقطة ، 50000 مسكن وأقل من 100000 : 25 نقطة ج رئيس مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء : 100000 مسكن فأكثر : 20 نقطة 50000 مسكن وأقل من 100000 : 10 نقط 6 •
المادة 7
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 5 أعلاه 6 تحدد الاقدمية المطلوبة للتعيين في الوظائف النوعية الخاصة بمدير ونائب مدير على التوالى ب 3 سنوات وسنتين وذلك خلال مدة سنتين من نشر هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةلاجل التأسيس الأولى لسلك الملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يدرج في هذا السلك ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان نائب مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 في الاسلاك الآتية : - ضمن الولايات ، رئيس مكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء.
ضمن البلديات ، رئيس مكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن الولايات .
المادة 5
فتح المادةيعين مديرو المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعون للبلديات أو الولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والمثبتين لاقدمية ست سنوات بهذه الصفة ويعين نواب مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء للبلديات والولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والحائزين لاقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ويعين رؤساء مكتب المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء للبلديات والولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والمثبتين لسنة واحدة من الاقدمية بهذه الصفة
المادة 6
فتح المادةأن مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الخاصة بالبلديات والولايات وكذلك نواب المديرين ورؤساء المكتب ، يستفيدون تبعا لعدد المساكن المسيرة ، من الزيادات الاستدلالية التالية :
أ مدير المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء :
- 100000 فأكثر : 45 نقطة ، من 50000 مسكن إلى أقل من 100000 : 40 نقطة ، من أقل من 50000 مسكن : 35 نقطة مدير و ونواب مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . .
- رؤساء المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء .
المادة 9
فتح المادةيمكن ادراج وترسيم الاعوان المستكملين في 31 ديسمبر سنة 1966 للشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، في السلك المؤسس بهذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في تلك المادة
المادة 10
فتح المادةان الاعوان الشاغلين في أول يناير سنة 1967 وظيفة مدير ونائب مدير ورئيس مكتب ، يمكن ادراجهم في السلك المؤسس بهذا المرسوم ، اذا اثبتوا حيازتهم بذلك التاريخ لشهادة التعلم العام أو شهادة معادلة لها ومقبولة ، ونجحوا فى اختبارات الامتحان المهنى الذى ينظم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويمكن أن يرسم الاعوان المدرجون ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة من تاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 .
فيحتفظون بأقدمية مساوية للمدة المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص أربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية بالنسبة للترقية التدرجية في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية أما الاعوان المعينون بعد تاريخ أول يناير سنة 1963 فيمكن ترسيمهم في السلك بمجرد استكمالهم أربع سنوات من الخدمات الفعلية
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يدرج ويرسم في هذا السلك الاعوان القائمون بالوظيفة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة مقبولة ومعادلة لها ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يستبقى في الوظيفة دون اشتراط الاقدمية ، الاعوان المدرجون في هذا السلك والشاغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 لاحدى الوظائف المشار اليها في المادة 4 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم 30 جمادى الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الثانية عام 1393 الموافق 6 و 18 و 19 و 30 يوليو سنة 1973 الكراء تتضمن حركة في سلك المتصرفين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.