قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين . 1760
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الإستثنائي في سلك الملحقين الاداريين، وفقا للقرار مؤرح مى 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرة (10) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 19 يناير سنة 1981 الى 18 يناير سنة 1981 بمقر وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، مديرية الشؤون العامة ، قبل 5 ديسمبر سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 .
عبد الحميد ابراهيمي الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.