قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. 3438
المادة الأولى
فتح المادةتجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لفائدة وزارة الاسكان والتعمير، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك فى هذا الامتحان الاعوان الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة والذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة فى اول يناير من السنة الجارية .
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ، ويمكن ان تصل الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها (50) منصبا.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3439
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة من قرار الترسيم في سلك الملحقين الاداريين محضر التنصيب
- البطاقة العائلية للحالة المدنية
- شهادة من السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على 4 اختبارات اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول .
ا اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة ادارية مع دراسة مقدمة لملف أو نص خاص بسبر قدرات المترشحين على التفكير والتحرير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. よー اختبار في موضوع يتصل بالتنظيم الدستوري في الجزائر أو يتناول المسائل المتعلقة بالقانون الاداري والمالية العامة حسب اختيار المترشح، المدة 3 ساعات المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة المدة : ساعتان وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
2 - الاختبار الشفوى للنجاح.
هو عبارة عن مناقشة مع اللجنة مدة 20 دقيقة قصد معرفة قدرات المترشح واستعداداته الفكرية المعامل (2 (2)
المادة 8
فتح المادةبرنامج اختبارات الامتحان المهنى مدرج في ملحق متصل بهذا القرار .
المادة و : يجب ان تصل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة، الجزائر.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين للامتحان المهنى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
المادة II : لا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع النقطة الذي تحدده لجنة الامتحان.
الاختبار ويستدعى الشفوى. المترشحون المقبولون لاجتياز
المادة 12
فتح المادةتحدد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا، مدير الادارة العامة في وزارة الاسكان والتعمير،
- - نائب مدير التكوين، او ممثله
- نائب مدير الموظفين او ممثله ممثل عن سلك الملحقين الاداريين مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين ويلحقون بالمصالح التابعة لوزارة الاسكان والتعمير.
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر بعد اشعاره بالتعيين حقه في النجاح ما عدا الحالات القاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982.
كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب 3440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للدخول في سلك الملحقين الاداريين
1 - القانون الدستورى والهيئات السياسية.
تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة 1976
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.