قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . 786
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة (5)
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة في شهر سبتمبر سنة 1981.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الرى، المديرية العامة للادارة، مديرية الموظفين، قبل 20 غشت سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 .
ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.