قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين . 391
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين طبقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة تسعون
(90) •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 4 يونيو سنة 1981 في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة، (نهج القادوس حيدرة) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 21 مايو سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 .
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة المالية ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.