قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986، يتضمن اجراء امتحان مهني اللالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1718
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 30 منصبا.
المادة 3
فتح المادةيخصص هذا الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا يعترض بحد السن المنصوص عليه في المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في احدى الادارات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : | 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار ذو طابع عام، في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب) اختبار حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو المالية العامة المدة : ساعتان، المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها،
ج) تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص، I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه | المدة 3 ساعات المعامل : 4، كل نقطة تقل عن المترشح،
2 - - شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالية المدنية للمترشحين العزاب
3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين، 4-4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة كاتب اداري، 5-5 بيان الخدمات المؤداة، مع اشهاد المصلحة المسيرة على صحته، 6 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح | 20/5 يقصى صاحبها.
د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية المترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 20/10 ، المدة : ساعة واحدة ونصف، المعامل:1. 2 الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار المعامل: 2.
المادة و : ترسل ملفات المترشحين المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من هذا القرار، الى مديرية ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة.
ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين للامتحان ثم تعلق في مقر الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ومراكز الامتحان.
المادة II : تجرى اختبارات الامتحان، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين
- الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجراء الاختبارات الشفوية.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين الوزير الاول المديرية العامة للوظيفة العمومية بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
- ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيسا، مدير التكوين والتنظيم في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله، مدير ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله،
- ممثلين (2) للموظفين عضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة .1986 عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي للجمهورية الجزائرية 1721 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين
1 - القانون الاداري :
- المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي، تشكيلهما صلاحياتهما، عملهما)، الوالى والمجلس التنفيذي الولائي (التنظيم، العمل، الصلاحيات)، مفاهيم المركزية واللامركزكة (المحاسن والمساوى)، القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية حقوق الموظف وواجباته،
- المبادىء العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل.
2 - المالية العامة :
- قانون المالية
- ميزانية الدولة (تعريفها، اعدادها، تنفيذها)،
- - اجراءات الانفاق الامر بالصرف.
والتصفية والدفع،
- مبدأ الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف والمحاسب قانون الصفقات العمومية.
3 - القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطني، أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة كما يحددها.
الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد الصادر في سنة 1976 ،
- المبايء الواردة فى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.