قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. 33,52
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لفائدة وزارة الاسكان والتعمير امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين حسب احكام هذا القرار.
الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا العد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
TH طلب المشاركة يوقعه المترشح، نسخة من قرار الترسيم في سلك الكتاب - الاداريين مصدقة طبق الاصل بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية قرار التعيين بصفة كاتب اداري - مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح إلى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة، ويقفل باب التسجيل للترشيحات بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين للامتحان المهني وتنشر عرج طريق التعليق.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على أربعة يفتح الامتحان للكتاب الاداريين | اختبارات كتابية للقبول واختيار شفوى للنجاح.
المادة 2
فتح المادةالعرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة على كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز
1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل -3 وكل علامة تقل عنه 20/3 يقصى صاحبها. 3334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه بها تحرير وثيقة إدارية مع الدراسة المسبقة لملف أو نص الغرض منه تقدير مدى حسن التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرير، المدة : 3 سامات المعامل : 4 وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى للجزائر أو يتضمن مسائل من القانون الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي (حسب اختيار المترشح)، المدة : 3 ساعات، المسلسل : 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
لا يشارك في الاختبار الشفوى إلا المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع نقط تحدده اللجنة.
يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى. 2 الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل في حوار مدة 20 دقيقة مع لجنة (المعامل (2 (2) يتناول البرنامج الملحق بهذا القرار
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان.
المادة 12
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 50 منصبا.
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة القبول حسب الآتي :
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيساء مدير الادارة العامة لوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله عضواء نائب مدير التكوين أو ممثله عضوا - نائب مدير الموظفين أو ممثله عضوا، ممثل لسلك الملحقين الاداريين مرسم.
A
المادة 14
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين اداريين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات وزارة الاسكان والتعمير.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من نجاحه في الامتحان المهني إلا في حالة القوة القاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر لي و ذى الحبة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1953.
جلول الخطيب الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3355 الملعق --- برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الاداري :
- المؤسسة الادارية.
المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي - الولائي
- التشكيل الصلاحيات، السيرة
- الوالي والمجلس التنفيذي للولاية التنظيم، الصلاحيات، السير، مفاهيم اللامركزية وتوزيع المسؤوليات،
- المزايا والمساوى
- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، حقوق الموظفين وواجباتهم.
المباديء الاساسية الواردة في القانون العام - للعامل.
ثانيا - القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطني أصله ودوره في تاريخ كفاح التحرير الوطني، العلاقات بين العزب والدولة كما هي محددة - في الميثاق الوطني تنظم السلطة العمومية في الدستور الصادر - سنة 1976
- - المباديء الواردة في مختلف المواثيق المنتظمة الثورة الزراعية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
ثالثا - المالية العامة :
المفاهيم العامة للمالية العامة :
ميزانية الدولة : ت تعريفها، اعدادها تنفيذها. - اجراء الالتزام والامر بالصرف والتصنية - والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف . والمحاسب -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.