قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المعلمين المساعدين 267
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني الادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار | | المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة : : عدد المناصب المعروضة عشرة
(10) •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان خلال شهر مارس 1981 بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار الجزائر | العاصمة . : المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمور الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 .
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 60-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 79-205
- مرسوم رقم 67-135
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.