مرسوم رقم 68-170 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين . 664
المادة الأولى
فتح المادةان المقطعين 2 و 5 من المادة 8 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعوضان بالاحكام التالية :
المقطع 2 :
يقضي الملحقون الاداريون المتمرنون مدة سنة في التمرين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 5 ، وسنتين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة » .
المقطع ه :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، أن تقرر
- بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، | وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين »
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386، الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
ترتب اسلاك الملحقين الاداريين فى السلم الحادي عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388. الموافق 20 مايو سنة 1968 ها هواري بومدين الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.