مرسوم رقم 81-326 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 17 و 18 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعات الخفيفة سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1967 للجمهورية الجزائرية 1797 المذكور أعلاه، ويمارس هؤلاء الملحقون الاداريون مهامهم فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعات الخفيفة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيدرج في سلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى الملحقون الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1969 العاملون في الادار : المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة. 74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.