قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. 559
المادة الأولى
فتح المادةتجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة التعليم والبحث العلمى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون
(50) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيجرى هذا الامتحان للكتاب الإداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
يمكن أن تخفض هذه الاقدمية الى أربع سنوات بالنسبة للمرشحين الناجحين في دورة التحسين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982، والمشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد الحد الاقصى الى عشر
(10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية
3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح لها، الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية -5 نسخة من محضر التنصيب
6 - بيان للخدمات الفعلية للمترشح، 7 استمارة للمشاركة في اختبارات - الامتحان، تسلمها ادارة التعليم والبحث العلمي، 8 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 9-9 عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو ساسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف، المدة 3 ساعات المعامل ،3 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها،
ج - اختبار اختيارى للمترشح حول موضوع في القانون الدستورى أو القانون الاداري أو المالية العمومية أو الاقتصاد السياسي، المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية المدة ساعة ونصف وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح.
- حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من برنامج الامتحان الملحق المدة 20 دقيقة المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار، الى مديرية الموظفين | 1
- المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الإداريين والتقنيين - بوازرة التعليم والبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التعليم والبحث العلمي، قائمة المترشحين للامتحان ثم تنشر عن طريق .
اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين، من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة.
يقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي بصفة فردية لاجراء الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي.
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كما يأتي :
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا، مدير الموظفين لوزارة التعليم والبحث العلمي،
- نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين لوزارة التعليم والبحث العلمي،
- ملحق اداري مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين.
ويتم تعيينهم فى المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين 562 الجريدة الرسمية للجمهورية دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة .1982 جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان الخاص بالالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الادارى :
- المؤسسات الادارية
- المجلس الشعبي البلدى والمجلس الشعبي الولائي،
- تشكيلهما، وصلاحيتهما، وسيرهما،
- الوالي والمجلس التنفيذي للولاية،
- التنظيم والصلاحيات والتسيير، مفاهيم المركزية، وتوزيع الصلاحيات،
- الايجابيات والسلبيات
- القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية،
- حقوق الموظفين، والتزاماتهم،
- المبادىء الاساسية الواردة فى القانون الاساسي العام للعامل.
ثانيا - المالية العمومية :
- قانون المالية
- ميزانية الدولة
- تحديدها،
- اعدادها
- - تنفيذها،
- اجراءات الالتزام والامر بالصرف، والتصفية والدفع، مبدأ الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف - والمحاسب،
- قانون الصفقات العمومية.
الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه ثالثا - القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطني أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية، في الدستور الجديد الصادر سنة 1976،
- المباديء الواردة في مختلف المواثيق المتضمنة الثورة الزراعية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.