مرسوم رقم 81-85 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة 10 559
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة الثقيلة | وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعة الثقيلة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤ فى 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةمن أجل الاحداث الأولى لسلك الملحقين الاداريين في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج الملحقون الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.