قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة والاصلاح الادارى باسم وزارة التربية والتعليم الاساسي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة عشر (15) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيشارك فى هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح، الوثائق التالية :
طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 3 - شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية،
3 - - بطاقة الحالة العائلية للتمر شحين المتزوجين
4 - نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية
5 - نسخة مصادق عليها من محضر التنصيب 6 عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من شهادة السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط في حدود 1 من 20 حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه. 778 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى . المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب اختبار اختيارى، يتعلق بموضوع في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو المالية العامة، المدة : ساعتان، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة : 3 ساعات المعامل 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
ه اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار سوى العلامات التي تزيد عن 10 من 20 ، المدة :
ساعة ونصف المعامل ..
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في موضوع يوجد ضمن برنامج الامتحان المرفق في الملحق ، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار على مستوى مصالح الموظفين المعنية، وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي. يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بشهر قبل تاريخ الامتحان.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين في هذا الامتحان مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الأساسي، وتنشر عن طريق الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي وبمركز الامتحانات.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار الجزائر. - المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاجراء الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا، من قبل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، من :
ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله، مدير الادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله،
- ممثلين اثنين للمستخدمين، يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون، ملحقين متمرنين. ويتم تعيينهم تبعا لاحتياجات المصلحة وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد ابلاغه التعيين يفقد حقه في النجاح.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983.
جلول الخطيب الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين -
1 - القانون الاداري :
- المؤسسات الادارية : المجلس الشعبى البلدي، المجلس الشعبي الولائى تشكيلهما صلاحياتهما، سير عملهما)، الوالي والمجلس التنفيذى الولائي (التنظيم - السير، الصلاحيات)، مفاهيم المركزية واللامركزية (المحاسن والمساوىء)،
- القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية،
- حقوق الموظف وواجباته،
- المبادىء العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل.
2 - المالية العامة :
- قانون المالية ميزانية الدولة (التعريف الاعداد، - التنفيذ)،
- اجراءات الالتزام الامر بالصرف، التصفية والدفع مبدأ الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف - والمحاسب،
- قانون الصفقات العمومية.
3 - القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطنى أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني، العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في - الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد | الصادر في سنة 1976،
- المبادىء الواردة في ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. - ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة . 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68 551 المؤرخ في. 17 رجب عام 1388 الموافق و أكتوبر سنة 1968 780 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين بوزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة التربية والتعليم الاساسى، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات. ويمكن أن يصل هذا الحد الى عشر
(10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح، الوثائق التالية :
I طلب مشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية، 3 بطاقة الحالة العائلية للمترشحين - المتزوجين،
4 - نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية، -5 نسخة مصادق عليها من محضر التنصيب
6 - عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من السجل البلدى الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 1 من 20 حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص، المدة : 3 ساعات المعامل 4، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 781 د اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التى تزيد عن 10 من 20 ، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة في موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجمع ملفات المترشحين المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، بمصالح الموظفين المعنية وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي يحدد تاريخ انتهاء | التسجيل بشهر قبل تاريخ الامتحان.
المادة و : تحدد قائمة المشاركين في هذا الامتحان من طرف مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي. وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي و بمركز الامتحانات.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق البشير الابراهيمي - الابيار - الجزائر.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون | شخصيا، لاجراء الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من طرف كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة .
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، من :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله ،
- مدير الادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله،
- ممثلين للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون، كتابا اداريين متمرنين، ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في النجاح.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للقبول في سلك الكتاب الادارييين
1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العامة في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976.
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 782 - الجريدة الرسمية للجمهورية مشاركة العمال في اطار التسيين الاشتراكي - للمؤسسات.
2 - القانون الاداري :
أ (أ) تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية
- المصالح الخارجية
- المجموعات المحلية المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي) ب وسائل عمل الادارة :
العقود الادارية الوحيدة الطرف -
- التعاقدات الادارية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه | (ج (ج) موظفو الادارة :
- مختلف طرق التوظيف
- التكوين الاداري
- مختلف أوضاع الموظف المحددة بالقانون العام للوظيفة العامة، 3-3 المالية العامة :
معارف عامة حول المالية العامة :
- ميزانية الدولة، تعريفها، اعدادها تنفيذها
- اجراءات الالتزام والامن بالصرف والتصفية والدفع
- الفصل بين الأمن بالصرف والمحاسب.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.