قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين بوزارة الثقافة 3148
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الثقافة، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 25 منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الأعلى للمسن المشروطة بسنة واحدة من كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الأوراق الآتية :
طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح 2 (2) بطاقة فردية للحالة المدنية أو نسخة من عقد الميلاد، 3 (3) بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين، 4 (4) نسخة مصدقة طبقا للاصل من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب بصفة كاتب اداري الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة جند 5 (5) نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 6 (6) صورتين للهوية.
7) (7) غلافين مختومين يحملان عنوان المترشح
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط ضمن حدود 20/1 من النقط حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلام.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار عام يتناول موضوعا ذا طابع اقتصادي او سياسي او اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة ادارية مع التحليل المسبق للملف أو نص المدة : 3 ساعات المعامل : 3
ج) اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوعا في القانون الدستوري أو القانون الاداري أو المالية العمومية، المدة : 3 ساعات - المعامل : 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة غير أنه لا يؤخذ فيه يعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 20/10.
المعدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
محادثة لمدة : 20 دقيقة مع لجنة وتتناول موضوعا من برنامج المرافق بهذا القرار المعامل : 2 الرسمية للجمهورية الجزائرية 3149
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة، الجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة و : يقفل دفتر التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية، والاصلاح الاداري قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر عن طريق التعليق بمقر وزارة الثقافة.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاادرى قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح المقررة في المادة 5 من هذا القرار الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الثقافة شارع الشهداء رقم 35، الجزائر العاصمة.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، حسب الآتي :
كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح - الاداري أو ممثله، رئيسا
- 1 مدير الادارة العامة بوزارة الثقافة 1 المدير الفرعي للموظفين بوزارة الثقافة.
المدير الفرعى للموظفين بوزارة الثقافة.
ملحق اداري مرسم.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى ملحقين اداريين متمرنين و يوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أن لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الاقل من تاريخ تبليغه قرار التعيين بفقد الانتفاع بشرة نجاحه. 3150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول هشت سنة 1983.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 (1) القانون الاداري :
المؤسسات الادارية - المجلس الشعبي - البلدى المجلس الشعبي الولائي التشكيل - الصلاحيات - السيره التنظيم، السير، الاختصاصات مفاهيم اللامركزية وتوزيع المؤوليات محاسنها ومساوتها،
- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية - حقوق الموظف وواجباته.
- المبادئ العامة الواردة في القانون العام للعامل.
2) (2) المالية العامة :
- - قانون المالية ميزانية الدولة.
- تعريفها
- اعدادها
- تنفيذها، اجراء الالتزام، والأمر بالصرف والتصفية - والدفع مبدأ الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف
- قانون الصفقات العمومية
- .
وصلاحيات المحاسب 3 (3) القانون الدستوري :
حزب جبهة التحرير الوطني أصله ودوره - في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في الميثاق الوطني.
تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد لسنة 1976، المباديء الواردة فى ميثاق الثورة الزراعية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
وميثاق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.